عنوان الفتوى : أولاد أختها يسيؤون إليها فكيف تتصرف معهم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي صديقة لها أخوات متزوجات ولهن أولاد شباب وتشكو أن أولاد أخواتها سيئو الخلق فقاطعتهم وحكت لي أن أحد أولاد أخواتها عندما قاطعته واشتكت لوالده من سوء خلقه أعطى رقم المحمول الخاص بها ورقم المنزل لكل أصدقائه الشباب لمعاكستها مع العلم أنها تقيم مع والدتها بمفردها وهذا نموذج فقط من سوء الخلق وهى تتحدث مع أخواتها فقط ولا تتكلم مع أولادهم وتسأل هل هي بذلك تكون قاطعة رحم بعدم التحدث معهموالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فصلة الرحم من القضايا التي حث عليها الشرع الحنيف، قال تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ {محمد:22}. والإساءة التي تتلقاها هذه الأخت من أولاد أخواتها ينبغي أن تقابلها بالإحسان، كما أمر الله تعالى حيث قال:  ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ*وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ {فصلت:34ـ35}. ونذكر الأخت الكريمة بما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم من جاءه يشكو سوء معاملة أقربائه، قال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إلهيم ويسيؤون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي، فقال: لئن كنت كما قلت فإنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم وأحمد وأبو داود. وقد أباح أهل العلم هجر أصحاب المعاصي إذا كان فيه ردع لهم عن المعصية وترك تكليمهم قياسا على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم للمتخلفين عن غزوة تبوك. وعليه فإذا كان أبناء الأخوات يرتكبون المعاصي وأرادت خالتهم هجرهم ردعا لهم عن المعصية فلا مانع من ذلك إن علمت له فائدة، وإلا لم يجز الهجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا. رواه مسلم. وفي الصحيحين: لا يدخل الجنة قاطع. وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فلتعد الأخت الكريمة إلى تكليم أولاد أخواتها ولتحتسب الأجر في ذلك من الله، ولتحذر أن يحملها الشيطان على ما يضر بدينها.

والله أعلم.