عنوان الفتوى : قول الزوج أنت مش مراتي يعد من كنايات الطلاق
زوج طلق زوجته في السنة الأولى من الزواج بقول (أنت طالق)وهذا على علم من جميع الحاضرين وعرفوا بأنها الطلقه الأولى ولها رجعة والزوج راجع الزوجة بعد الندم على ما حدث واستمرت الحياة الزوجية بينهم إلى أن قال لها في السنة الخامسة لفظ( أنت مش مراتى) وترك المنزل لمدة أسبوعين وكان يعرف أخبار البيت وأخبار زوجته ويطمئن عليهم من اتصال تليفوني مثلا ورجع البيت بعد ذلك لكن لم يذكر لها اى شىء عن هذه العباره ولا قال لها أنا طلقتك ولا أي شيء أوحتى احذري لأنى طلقتك أو تعتبر هذه الطلقة الثانية فاحذري فلم يقل أي شيء من هذا القبيل واستمرت الحياة إلى أن انقضت ثلاثة أشهر حدث خلاف كلامي بين الزوج وبين أهل زوجته ومن نتائج هذا الموقف قال الزوج لزوجته أنت طالق ودى تعتبر ثالث طلقة لأنى طلقتك مرتين قبل ذلك فكل الحاضرين مندهشون كيف فقال الزوج اسألوها والزوجه لا تعرف شيئا وعلى هذا تم الطلاق بوثيقة طلاق واستلمت الزوجة بعد اسبوعين من الطلاق وثيقة الطلاق وجدت بها بعض الأشياء التى لم تقم بها مثل:- 1 الزوجة أبرأت زوجها والزوجة لم تقل هذا ولم تصرح به في المجلس وأخذت ممتلكاتها ونفقتها كامله! . 2- الزوجة سألت زوجها الطلاق ولم يسبق للزوجة طوال فترة الحياة الزوجية التي استمرت ست سنوات أن طلبت من الزوج الطلاق أبدا !.و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالواضح أن هذا الرجل قد صرح بالطلاق لزوجته مرتين، أما في الثانية وهي قوله أنت مش مراتي، فهذه تعد من قبيل كناية الطلاق ويرجع فيها إلى نيته، فإن نوى بقوله هذا الطلاق كان طلاقا وهذا هو المفهوم من عبارته: طلقتك مرتين قبل. وإذا كان الأمر كذلك فإن هذه المرأة قد أصبحت بائنا بينونة كبرى لا يجوز ارتجاعها إلا بعد زوج، وأما أن لم يقصد بذلك الطلاق فلا يعد طلق في الواقع إلا مرتين فقط، وبالتالي جاز له ارتجاع زوجته ما دامت في العدة. ومما يجب التنبيه له هنا أن الطلاق إذا تلفظ به الزوج من غير إكراه أو نحوه نفذ ولا تتوقف صحته على علم الزوجة أو غيرها، وليس في هذا ظلم للمرأة لأن الشرع جعل الطلاق بيد الرجل، نعم يستحب للزوج الإشهاد على الطلاق وذلك لما يتعلق به من أحكام تتعلق بالمرأة مثل حساب العدة وما شبه ذلك والأصل في هذا قول الحق سبحانه: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ {الطلاق: 2}. قال القرطبي في تفسيره قوله تعالى: وأشهدوا، أمر بالإشهاد على الطلاق وقيل على الرجعة والظاهر رجوعه إلى الرجعة لا إلى الطلاق، وقيل المعنى وأشهدوا عند الرجعة والفرقة جميعا، وهذا الاشهاد مندوب إليه عند أبي حنيفة. اهـ. أما مسألة التيقن أو الشك من وجود الكناية وهل قصد بها الطلاق أم لا؟ فهذا يجعل التطليق بها لغوا لأن الأصل بقاء النكاح، قال الخرقى: وإذا لم يدر أطلق أم لا فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق. قال شارحه ابن قدامة: نص عليه أحمد وهو مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي، لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بشك.اهـ. أما بخصوص إيقاع الطلاق أكثر من مرة في عدة واحدة أو في زمن الحيض فذلك يعتبر مخالفا للشرع وهو المعروف عند الفقهاء بطلاق البدعة وهو ثابت مطلقا ولو في زمن الحيض عند الجمهور، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 4141، والفتوى رقم: 3677. وعلى العموم فالذي ننصح به في مثل هذه الأمور الرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلد السائل. والله أعلم.