عنوان الفتوى : حكم تأخير كفارة الجماع في نهار رمضان
جامعت زوجتي في نهار رمضان الماضي وهي كانت حاملاً، فماذا علي من كفارة أنا وهي، وهل يجوز إخراجها الآن أو بعد رمضان حين تتحسن ظروفي المادية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 1104 ما يجب على من جامع زوجته في نهار رمضان وهو صائم وأن عليه الكفارة مع القضاء، واختلفوا في المرأة هل عليها الكفارة إن كانت طائعة مع اتفاقهم على أن عليها القضاء، ولذلك طالع الفتوى رقم: 1113، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 1853.
ومن استطاع تعجيل أداء الكفارة فلا يجوز له تأخيرها، قال الباجي في المنتقى عند كلامه على حديث الذي وقع على أهله في نهار رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالعتق أو بالصيام أو بإطعام ستين مسكينا فقال لا أجد.. والحديث بنصه تقدم في الفتوى المشار إليها أعلاه، قال الباجي: وقول الرجل لا أجد يقتضي شدة فقره وضيق يده عن العتق والإطعام وضعفه عن الصيام وهذا يمنع وجوب تعجيل الكفارة عليه وإن تعلقت بذمته حتى يجد أو يقوى. انتهى. ومن كلامه يعلم أن من عجز عن الصيام وقدر على الإطعام أنه لا يجوز تأخيره وإن لم يستطع وقدر بعد ذلك أطعم، والحاصل أن عليك أن تصوم فإن لم تستطع وجب عليك الإطعام إن استطعت، وعليك أن تبادر إلى ذلك متى أمكنك، ومثلك زوجتك في هذا كله، إن كانت طائعة على القول بوجوب الكفارة عليها، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 52882، والفتوى رقم: 45236.
والله أعلم.