عنوان الفتوى: بنات المرضعة كلهن يحرمن على الرضيع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيمابنة خالي من سني وقد رضعت عليها أكثر من 10 رضعات مشبعات فهل تجوز لي أختها الأصغر منها بخمس سنوات؟ مع العلم أن بينهما ولد يبلغ 17 عام والعروسة عمرها 15 فهل تجوز لي زوجة؟ وهل للتحاليل الطبية حكم في ذلك؟وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت قد رضعت مع هذه البنت من أمها خمس رضعات فما فوق في مدة الحولين، فإنها أي أمها، تصير بذلك أما لك من جهة الرضاع يحرم عليك الزواج بجميع بناتها، لقول الله تعالى: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ {النساء: 23}.

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري.

لا فرق في ذلك بين من رضعت معك من بناتها وبين من تقدم عليك في الرضاع أو تأخر.

أما إن كنت رضعت مع الفتاة من امرأة أخرى فلا ينسحب حكم رضاعك معها على باقي أخواتها، وبخصوص ما أشرت إليه بشأن التحاليل فلا عبرة به ما دام الرضاع ثابتاً شرعاً، سواء أقرت ذلك أو نفته.

والله أعلم.

 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها