عنوان الفتوى : هل يلزم الزوج بالتوقيع على قائمة المنقولات
أختي الصغيرة تم عقد قرانها على شاب ملتحي بعد أن توسمنا فيه الصلاح والتقوى ولا نزكي على الله أحداً، وبعد أن عقدنا القران وددنا أن نكتب القائمة بالمنقولات وهي من العرف هنا في مصر ووافق الشاب على القائمة قائلاً اكتب يا عمي ما تريد وأنا سوف أوقع عليها فاطمأننا لذلك ولما كتبناها رفض التوقيع متعللا بأنها مبالغ فيها، علماً بأنها أقل من أسعار شرائها وأظهر أمامنا الموقف عده أشياء منها أنه عندما يغضب لا يتحكم في نفسه ومما قال لأبي لو لحيتي مضايقاكم أحلقها، علما بأنه فهم الحديث بصورة خاطئة ثم برر هذه الكلمة لأختي تبريراً لا يقنع ونحن قلقون جداً، فماذا نفعل وأبي قال إنه لو علم ذلك قبل العقد ما أتم العقد؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان عقد النكاح قد تم فليس لكم التراجع ولو تبين لكم سوء أخلاق هذا الرجل بل عليكم تسليم زوجته متى وفاها مهرها إلا إذا رضي بتطليقها ولو في مقابل أن تردوا عليه ما دفع، وينبغي إحسان الظن بالمسلم فقد يزل الإنسان في موطن ومن هو المنزه عن الزلل، فلا ينبغي بناء حكم على شخص بسبب موقف غلط فيه.
وأما تراجعه عن التوقيع على قائمة المنقولات فقد يكون الحق فيه في جانبكم وقد يكون في جانبه والحكم في ذلك يحتاج إلى اطلاع على تفاصيل الأمر.
وأما بشأن قائمة المنقولات فنرجو توضيح هل الذي دفع ثمنها الزوج أم أهل المرأة، ثم على افتراض أن الذي دفع الثمن هم أهل المرأة فهل توقيع الزوج على هذه القائمة توقيع ضمان أي أنه يضمن هذه المنقولات في حال تلفها أم ما هو العرف عندكم، والذي نوصي به أن تيسروا أمر الزواج ولا ينبغي أن يكون الحائل هو المال، وتذكروا أن أكثر النساء بركة أقلهن مؤونة، وراجعوا الفتوى رقم: 49087.
والله أعلم.