عنوان الفتوى : ضوابط المواقع الإسلامية
في البداية.. أسأل الله أن يجزيكم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأن يعينكم ويوفقكم لما فيه الخير للإسلام والمسلمين.. ثم أود أن أعرف الضوابط التي يفترض أن أتبعها للحكم على موقع بأنه موافق للشريعة الإسلامية... فأنا لدي دليل مواقع وأسعى لأن تكون كل المواقع الموجودة فيه موافقة للشريعة الإسلامية... وبطبيعة الحال أجتهد في ذلك كثيراً وإن شاء الله يكون ما أفعله صحيحاً.. والخطوات التي أتبعها هي كالتالي.. 1- أقوم بالنظر إلى نشاط الموقع أو نوعه.. وأقوم برفض المواقع المخالفة للشريعة الإسلامية مثل مواقع المغنين أو الفنانين أو المواقع الربحية المشبوهة...... الخ 2- أقوم بتصفح الموقع قبل أن أقوم بالموافقة عليه وأنظر إلى الروابط الموجودة فيه وإلى الأقسام وأتأكد من أن الغالبية العظمى ( 75% ) منها موافق للشريعة.. أو مباح إن شاء الله.. ولتوضيح الخطوة رقم 2 .... إذا كان هناك منتدى يحتوي على 20 قسما منها قسم إسلامي وقسم عام وقسم أدب وشعر وقسم كمبيوتر...... الخ.. ويحتوي أيضا على قسمين أحدهما للأفلام والآخر للأغاني... لو أردنا تحديد نسبة لذلك نجد أن 18 قسما موافقة للشريعة أو أنها مباحة وقسمين مخالفة للشريعة والنسبة المئوية للمباح في هذا المثال هي 90%.. وبعد ذلك أقوم بالموافقة على الموقع وإضافته إلى دليل المواقع لدي.. ولا أعلم إذا كان ما أفعله صحيحا أو لا.. كما أنني أريد معرفة الحكم الشرعي في عرض صور ذوات الأرواح في المواقع؟ وما هو الضابط لعرض صور ذوات الأرواح إذا كان هناك ضابط؟ وهل يجب علي أن آخذ ذلك بعين الاعتبار عند الموافقة على الموقع واعتباره موافقا للشريعة الإسلامية أو مباحا؟ وفي النهاية نحن في أمس الحاجة لوضع معايير نسير عليها لتحديد المواقع الموافقة للشريعة لأننا نحتاجها في الكثير من المواقع وأدلة المواقع والشبكات التي تراعي الشريعة الإسلامية.. لذلك أتمنى منكم أن تخبروني عن الضوابط اللازم اتباعها لتحديد ما إذا كان الموقع موافقا للشريعة أو غير موافق.. وجزاكم الله خير..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا أردت عمل دليل للمواقع، فإن الواجب عليك أن تتأكد يقيناً أن المواقع التي يضمها دليلك لا حرمة في الدخول عليها بوجه من الوجوه.
وإن نسبة 75% التي حددتها لقبولك إدخال المواقع لدليلك لا تكفي بالمرة، إذ الواجب أن تكون النسبة 100%، وذلك لأنك لو ضممت إلى دليلك مواقع تحتوي ما حرم الله كالأغاني والأفلام ونحو ذلك، وتصفحها أي شخص، فإنك تبوء بإثمه، فالدال على الشر كفاعله، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً. رواه مسلم.
وقال تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}.
وقال أيضاً: لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلاَ سَاء مَا يَزِرُونَ {النحل: 25}.
هذا، وبإمكانك الاستفادة من أدلة البحث المشهورة بالتحري في اختيار المواقع، مثل (سلطان) و(ردادي) وغير ذلك.
وأما حكم عرض صور ذوات الأرواح، فإنه فرع عن حكم تصوير ذوات الأرواح، وانظر الفتاوى: 32399، 33260، 33984، 42543 وخلاصة ما فيها أن حكم تصوير ذوات الأرواح يختلف باختلاف نوع التصوير، فإن كان التصوير نحتاً أو رسماً باليد فهو حرام، لعموم أدلة تحريم التصوير، وأما إن كان التصوير فوتوغرافياً، ففيه خلاف بين العلماء.
هذا، وإن الخلاف في حكم الصور الفوتوغرافية إنما هو في غير تصوير المرأة لغير محارمها، إذ الواجب سترها، وإن الذي ينشر صور النساء على الإنترنت يخشى عليه أن يدخل تحت عموم قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ {النــور: 19}.
وانظر الفتوى رقم: 20695.
ولمزيد فائدة انظر: 10539، 11367، 24007، 29222.
والله أعلم.