عنوان الفتوى : حكم الاستفادة من فارق المبلغ بين الشحن البحري والجوي
عند العودة يمنح لكل طالب قيمة مالية للشحن ولكنهم يطلبون منه أن يأتيهم بفاتورة من إحدى الخطوط الجوية بوزن زائد محدد80 لكل طالب أي مايعادل 1500دولار، و لكني عندي وزن أكثر من الوزن المحدد ولا أريد شحنه جوياُ بل بحريا حيث إن الشحن البحري أرخص، فهل يحق لي استرجاع ثمن الفاتورة من الخطوط الجوية، لغرض الاستفادة من فارق الثمن في الشحن،أفتوني مأجورين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان المبلغ الذي يعطاه الطالب مبلغا مقطوعا يتملكه الطالب من قبل جهة العمل بغض النظر عن وزن المتاع المراد شحنه قلَّ أو كثر، ففي هذه الصورة لا مانع أن يقوم الطالب بشحن أمتعته بحريا وله أن يستفيد من الفارق.
وأما إن كان يعطى المبلغ على أساس قيمة الوزن الفعلي للأمتعة فإنه لا يستحق في هذه الحالة إلا قيمة الشحن البحري، ويلزمه رد المبلغ المتبقي إلى جهة العمل، إذ هو في هذه الصورة وكيل عن جهة العمل التي وكلته في تسديد قيمة الشحن، والوكيل يتصرف فيما وكل به فقط، وكل زيادة ترجع إلى الموكل. وراجع الفتوى رقم: 48852.
والله أعلم.