عنوان الفتوى : حكم استعمال الإمام مكبرات المسجدالخارجية أثناء الصلاة
ما حكم الإمام الذي يستعمل مكبرات الصوت الخارجة عن المسجد من فوق المنارات لتسمع الصلاة في الخارج من تكبير وقراءة وركوع وسجود الى آخر الصلاة في كل الصلوات فيسمع بذلك كل السكان في المدينة حتى النساء في البيوت، فهل الجهر بالقراءة خارج المسجد جائزة مع وجود السب والشتم خارج المسجد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن نقل الصلاة عن طريق مكبرات الصوت الخارجية أمر ليس مطلوباً شرعاً، وقد يترتب عليه ضرر وتشويش على جيران المسجد فلربما كان هناك مريض أو من من لا تجب عليهم الصلاة في المسجد كالنساء ولربما كان هناك من يتلو القرآن في بيته وتشوش عليه صلاة الإمام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. رواه الطبراني عن أبي هريرة وعائشة، ورواه أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين.
والقول بأن هناك مصلحة شرعية بنقل الصلاة عن طريق مكبر الصوت كايقاظ النائم غير دقيق، فإن من لم يوقظه الأذان ولا الإقامة لم توقظه تكبيرات الصلاة إلا في النادر ثم إن المفاسد في هذا الأمر أكثر من مصلحة إيقاظ النائم، وعليه فلا ينبغي للإمام أن يستعمل مكبرات الصوت عند الصلاة لما تقدم.
والله أعلم.