عنوان الفتوى : التعويض عن الضرر المادي معتبر في الشريعة
زوجتي كانت تعمل مدرسة وحدثت مشكلة بسبب معاقبة طالب حيث ادعى أنها ضربته حتى تسببت في مشكلة في ركبته وهذا لم يحدث وقامت إحدى زميلات زوجتي بإخبارها بأن مالكة المدرسة تدبر لها عملية الفصل فقمنا بالاتصال بالمدرسة لسحب أوراقها ولكنهم رفضوا فذهبنا إلى مكتب العمل للشكوى من عملية الفصل وقاموا بتحريض أهل الطالب لعمل تقرير طبي و بالفعل قدموا تقريرا غير صحيح عن طريق أحد الأطباء. وتحولت المشكلة إلى القضاء الذي حكم لنا بوقف الفصل وحوله إلى الخبير للحكم بالتعويض. هناك بعض النقاط: 1- أننا قمنا بالشكوى لمكتب العمل بناء علي الحوار الذي تم بين زوجتي و زميلتها. وبعد الشكوى اكتشفنا التقرير الغير صحيح وتحريض أهل الطالب. 2-لقد توفي الطالب إثر حادث بعد القضية بحوالي ستة أشهر. 3-التحقت زوجتي بعمل آخر. الذي أريد أن أعرفه هل هو حلال أن أكمل في عملية التعويض وهل إذا حكم لنا بالتعويض ماذا أفعل بمبلغ التعويض.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتعويض عن الضرر المادي معتبر في الشريعة، كما سبق أن بيناه في الفتوى رقم: 9215.
وألحق بعض العلماء التعويض عن الضرر المعنوي، وقد أشرنا إلى ذلك في الفتوى رقم: 35535.
وبخصوص سؤال السائل الكريم فإننا نقول: إنه لا يمكننا البت في هذه القضية بدون دراسة وافية لعقد العمل الذي بين زوجته والمدرسة وشروطه والتزاماته حتى يمكن تبيين طبيعة الضرر اللاحق بزوجته وما إذا كانت تستحق بسببه التعويض أم لا.
وبما أن القضية بين يدي القضاء فهو المختص بتقدير الضرر من عدمه، وكذا التعويض وقدره. وراجع لزاما الفتوى رقم: 46311.
والله أعلم.