عنوان الفتوى : الممنوع عن العمل ظلماً هل يستحق تعويضا
موظف فصل من عمله، ثم صدر بحقة قرار يلغي قرار الفصل، ويلزم الجهة المعنية بإعادته للعمل وإعادة حقوقه ولكنها لم تفعل، وبقي الموضوع معلق لسنوات عديدة، والموظف يراجع ويتابع دون جدوى. وقدأنشات في ذلك البلد حديثا محكمة إدارية تعتني بمثل هذه القضايا، فهل يجوز للموظف رفع دعواه إليها ومطالبته بتعويض رواتبه السابقة الموقوفة، وتعويض الأضرارالمترتبة، مع أنه لم يعمل لدى تلك الجهة خلال تلك السنوات بسببها هي أنها لم تسمح له بالمباشرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في أن يرفع أمره إلى هذه المحكمة ويطالب بإعادته إلى وظيفته التي فصل منها ظلما، وعقاب من تسبب –بغير حق- في فصله، كما له أن يطالب بتعويضه عما تحمله من مصروفات قضائية في سبيل ذلك، أما الرواتب السابقة، فلا يحق له المطالبة بها، لأن هذه الرواتب لا تستحق إلا مقابل عمل، وهو –وإن كان قد منع من مباشرة عمله في هذه الوظيفة- فإنه لم يمنع من العمل في غيرها، فقد كان بإمكانه أن يعمل عملا آخر –إن لم يكن قد عمل عملا آخر بالفعل- وقد نص أهل العلم على نحو ما ذكرنا، قال في "كشاف القناع": ولا أجرة (إن منع) إنسان آخر (ولو) كان الممنوع (قناً) (العمل من غير غصب) ولا حبس. فهذا يدل على أن الممنوع عن العمل من غير حبس –كما هو حال السائل- لا يستحق تعويضا، وهذا بخلاف ما لو حبس، فإنه يستحق التعويض، لأن المانع قد فوت عليه القدرة على العمل مدة الحبس.
والله أعلم.