عنوان الفتوى : صلة أو هجر القريب العاصي يخضع للمصلحة
عندي عمة لا تصلي وتدخن وتشرب الخمر كما أنها لا تسأل فينا عدا أعمال أخرى اقترفتها معنا هل تجب علي صلتها مع كل هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان عدم صلتك لعمتك من أجل ما تقوم به من المعاصي، وكان في مقاطعتك لها فائدة تؤدي إلى رجوعها وتوبتها إن وجدت نفسها منبوذة من قبل أقربائها بسبب أعمالها، فإن هذا أمر جائز؛ بل هو أمر مطلوب لأن العلماء ذكروا جواز هجران أصحاب المعاصي أكثر من ثلاثة أيام إن ترتب على ذلك فائدة، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص. فإن لم يترتب على مقا طعتها فائدة فالواجب حينئذ مراعاة المصلحة في الهجر، فيترك ويلجأ إلى أسلوب المواصلة واستمالة قلب العاصي، وبإمكانك الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1642 ، 14139 ، 29790. وحيث لم يترتب على مقاطعتك لها فائدة فالواجب عليك صلتها ولو كانت تقاطعك أو تسيء إليك لأن الذنب لا يقابل بالآخر. وبإمكانك الاطلاع على الفتوى رقم: 16726. لمزيد من الفائدة. ثم إن على عمتك أن تتقي الله تعالى وترجع إلى رشدها وتتوب إلى الله تعالى مما ذكرت أنها متصفة به من ترك الصلاة وشرب الدخان والخمر، وكنا قد ذكرنا حكم ترك الصلاة في الفتاوى التالية: 16042 ، 11160. ولبيان منع شرب الدخان يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 1671، كما يمكنك الاطلاع على الفتوى رقم: 1108، في حرمة الخمر وعقوبة شاربها. هذا ولا يجوز لعمتك أن تقطع رحمك لأن صلة الرحم واجبة وقطعها من أعظم الذنوب والعياذ بالله تعالى.