عنوان الفتوى : لا حد لأكثر المهر ولا لأقله
هل توجد قيمة معينة لمهر العروس، وهل توجد قيمة معينة لمؤخر الصداق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس في نصوص الشريعة ما يفيد أن للمهر حداً لا يجوز أن يتجاوزه كثرة، قال الله تعالى: وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً {النساء:20}، فللموسر أن يمهر امرأته بما أمكنه ولو بلغ قنطاراً.
وأما أقل المهر، فقد حدده بعض أهل العلم بربع دينار أو ثلاثة دراهم، ولكن المرجح عند العلماء أنه لا حد لأقله، للحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمس ولو خاتماً من حديد.
وللترغيب في تقليل المهر، روى أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها. وفي حديث آخر: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة.
وقد قال صلى الله عليه وسلم لرجل أخبره أنه أصدق امرأة أربع أواق من فضة قال له: كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. رواه مسلم.
فدل هذا على أن المغالاة في المهور، وإن لم تكن محرمة فلا أقل من أن تكون مكروهة كراهة شديدة خصوصاً إذا أدركنا حجم المأساة المترتبة عليها، فأعداد العوانس في ازدياد مطرد وتبعات ذلك غير خافية على أحد.
والله أعلم.