عنوان الفتوى : لا يجب إنفاذ الوصية بعدم زواج البنات من شخص معين
مات خال من أخوالي وله ثلاث بنات تقدم إلى إحدى بناته ابن عمتها فقالت له زوجة خاله إن خالك قد وصى قبل مماته بعدم زواج بناته من أقربائه يقصد أقارب الأم وأقارب الأب فهل يجوز مخالفة تلك الوصية و جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من البر بالأب بعد موته إنفاذ وصيته، فقد أخرج الإمام أحمد وغيره، أن رجلا قال: يا رسول الله، هل بقي علي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما به، قال: نعم. خصال أربع: الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما، فهو الذي يبقى عليك من بعد موتهما. وهذه الأنواع من البر مستحبة وليست بواجبة. وكنا بينا من قبل أن إنفاذ وصيتهما بعدم الزواج من شخص معين ليس واجبا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 52317. وعليه فلا مانع من مخالفة تلك الوصية، وتزويج البنات ممن له الكفاءة وخاصة إذا كان ذا دين وخلق أو خشي عليهن الفساد أو العنوسة إن لم يتزوجهن من الأقارب.