عنوان الفتوى : حكم الراتب المتحصل من عمل بشهادة مزورة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

جزاكم الله كل خير على هذه الصفحة الخيرة راجيا لكم فيها الأجر والثواب،

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

 

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز الحصول على الشهادة بغير حق، لما في ذلك من الكذب والغش والتزوير والخداع، فقد قال الله تعالى: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ {الحـج:30}، وفي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عَدّ شهادة الزور وقول الزور من أكبر الكبائر، وفي صحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. وعلى هذا، فتزوير الشهادة لا يجوز.

وأما الراتب الذي يأخذه الشخص المزور على عمل، فإن كان العمل الذي يقوم به مباحاً من أصله ويقوم به على أكمل وجه، فإن ما يأخذه من الأجر على ذلك مقابل عمله مباح، وأما إن كان العمل حراماً كتصميم المواقع المحرمة أو المعينة على الحرام، أو كان لا يقوم بعمله على الوجه المطلوب فراتبه حرام، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان والمكر والخداع...

ولهذا ننصح السائل الكريم في السعي للحصول على شهادة حقيقية أو البحث عن عمل لا يتطلب ما ليس عنده، وأن يتقي الله ويصبر حتى يجعل الله له مخرجاً، كما قال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله، فإن الله لا يدرك ما عنده إلا بطاعته. والحديث صححه الألباني، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين التاليتين: 25414، 34759، .

والله أعلم.