عنوان الفتوى : الولد فهو منسوب إلى من كنت زوجة له
أريد فتواكم في مسألة جزاكم الله خيراً، أنا كنت متزوجة وأثناء زواجي لم أكن على وفاق مع زوجي تعرفت على رجل أثناء زواجي وكانت لي معه علاقة غير شرعية كان نتيجتها ولد، لم يدم زواجي طويلاً طلقت وتزوجت من الرجل الذي كانت لي معه علاقة وتبنا والحمد لله، هل يجوز للولد أن يعيش معنا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد وقعت أنت وهذا الرجل في ذنب عظيم وفي كبيرة من كبائر الذنوب، فالواجب عليكما التوبة النصوح مما فعلتما قبل أن ينزل بكما هادم اللذات ومفرق الجماعات، وقبل أن تندما حيث لا ينفع الندم، وللتوبة شروط من أعظمها الندم على الوقوع في الذنب، ولمعرفة شروط التوبة انظري الفتوى رقم: 5450.
وأما هذا الولد فهو منسوب إلى من كنت زوجة له، وانظري الفتوى رقم: 51691.
ولا مانع من بقاء هذا الولد عندكم ولكن مع الحذر من التبني وهو أن ينسب الولد إلى غير أبيه، ولكم رعايته والاعتناء به وتربيته التربية الصالحة، نسأل الله أن يتجاوز عنكم وأن يغفر ذنوبكم.
والله أعلم.