عنوان الفتوى : حكم نكاح الهازل
كنت جالسًا أنا وجارتي وصديقتها نتحاور في أمور الزواج، ومن باب المزاح قالت لي صديقتها بأن أتزوجها، ولم يكن الأمر في نيتي أن أفعل ذلك، ولكن كان دعابة ومزاحًا، ثم أتت بورقة وقالت لي أن أتزوجها عرفيًا، ثم كتبت الورقة ووقعت عليها وهي كذلك، وصديقتها، وكل ذلك هرج ومرج، ثم قالت لصديقي بأن يوقع فقلت له لا تفعل حتى لا يصبح الأمر في نطاق الجد، ثم أخذت الورقة ومزقتها. فهل يعتبر هذا زواجًا؟ وإن كان فماذا يجب أن أفعل؟ هل من كفارة؟ وإن لم يكن، هل من ذنب أو كفارة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا قبل أن نجيب السائل ننبهه أولاً إلى أن الجلوس مع النساء الأجنبيات والتحدث إليهن، لغير ضرورة يؤدي إلى الوقوع فيما حرم الله تعالى من التلذذ بأصواتهن والنظر إليهن. وقد قال الله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ .. إلى قوله: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ [النور:30، 31].
فالشارع حرم كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الافتتان بالنساء، فأمر كلاً من الرجال والنساء بغض البصر كما علمت، وأمر النساء خاصة بأن يستترن عن الرجال ويحتجبن، كل ذلك سداً لذريعة الوقوع في الحرام.
أما عن السؤال فنقول: إن ما جرى بينك وبين من ذكرت لا يعتبر نكاحاً، إذ من شروط صحة النكاح وجود ولي للمرأة، كما هو مذهب الجمهور، وعليه فكل نكاح بدون إذن ولي المرأة فهو باطل، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل... إلى آخره.
وما جاء في حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. والحديثان رواهما الخمسة إلا النسائي، وعن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعاً: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. رواه ابن حبان والبيهقي.
وإذا لم يجر بينك وبين المرأة تلك إلا ما ذكرت من الكلام أو التوقيع أو نحو ذلك، فلا عليك غرم ولا كفارة، لكن عليك أن تستغفر الله ولا تعود إلى مثل تلك المجالس، مع العلم بأن هزل النكاح جد، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة. رواه الإمام أحمد والترمذي.
والله أعلم.