عنوان الفتوى : شروط جواز تحويل العملة من بلد إلى بلد
لي أخ يقيم في فرنسا وطلب مني أن أقرض امرأة مالا في تونس وابنها يرجعها إلى أخي في فرنسا فهل هذا جائز خاصة أني عندما أضع المال في حسابها يكون هو قد أخذ المال من ابنها" يدا بيد"؟ و أخي يعتبر وكيلي في فرنسا. في بعض الأحيان يرسل إلينا أخي ببعض الأموال من فرنسا و نحن نستلمها هنا بالعملة المحلية, هل هذا الصرف جائز؟ خاصة أننا لا نعلم كيف تمت عملية الصرف فحن نتلقى رسالة بموجبها نذهب إلى مقر البريد ونستلم أموالنا بالدينار وهو أرسلها بالأورو. الآن أخي يريد أن يشترى سيارة ويرسلها إلينا فقررنا أن نعطي ثمنها إلى شخص هنا في تونس وهو يتكفل بارسلها إلى فرنسا وعملية الإرسال تتم بالطريقة التالية: هذا الشخص يتلقى أموالا كل شهر من فرنسا فعند إعطائنا المال له يأمر بالأموال التي من المقرر أن ترسل إليه أن توضع في حساب أخي. سؤالي هل عدم معرفة كيف تتم عملية الصرف بالنسبة لهذا الشخص تخول لي أن أتعامل معه بهذه الطريقة؟ وهل هذه الطريقة صحيحة.الرجاء عدم إحالتي على أسئلة مشابهة خاصة أني في بعض الأحيان لم أجد ضالتي في الأجوبة المشابهة. وجزاكم الله كل خير وأسكنكم فسيح جنانه بجوار سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن من اقترض من شخص مالاً فعليه أن يرد له مثل ما اقترض من عنده من غير زيادة ولا نقصان، ولكن إذا اتفق الطرفان عند قضاء ذلك الدين وليس عند القرض على أن يقضي المدين للدائن دينه بما يساويه من غير جنسه فلا حرج في ذلك بشرط أن يكون ذلك بسعر الصرف يوم السداد، وأما إذا اتفقا على ذلك يوم القرض فلا يجوز لأنها مصارفة غير ناجزة، وفي الحديث: الذهب بالذهب والفضة بالفضة يداً بيد مثلاً بمثل، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. رواه مسلم.
وبالنسبة لتحويل العملة من بلد إلى بلد فإنه يفتقد إلى شرط المقابضة ( يداً بيداً) وهذا المحذور يمكن تجاوزه بأن يعطي الصراف الشخص الذي يريد التحويل شيكاً مصدقاً أو سنداً مكتوباً بالعملة الأخرى. وهذا يعد قبضاً عند جماعة من علماء العصر. أو يكون للصراف وكيل في البلد الآخر فيدفع لمن يعينه مريد التحويل بنفس العملة التي استلمها موكله، وبهذه الضوابط يجب أن يكون اتفاق السائل الكريم مع الشخص الذي تريدون منه تحويل قيمة السيارة لأخيكم في فرنسا.