عنوان الفتوى : مسألة في النكاح
امرأة متزوجة هاجرت من بلدها وادعت بأن زوجها طلقها ثلاثا وتعرفت على شخص آخر تزوجها سرا دون علم أوليائها ثم بعد ذلك عادت إلى بلدها وبيت أبيها فأرجعوها لزوجها الأول، فما هو حكمها الآن وما رأي الشرع في زواجها الثاني وطلاقها الأول. وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يخلو حال هذه المرأة من أحد أمرين، أحدهما أنها لا تزال في عصمة زوجها الأول فهذه لايجوز الإقدام على خطبتها فأحرى الزواج بها، لأنها ذات زوج، من تجرأ على ذلك فنكاحه باطل فضلا عن كونه قد أتى إثما عظيما.
الثاني: أن تكون كما قالت قد حرمت على زوجها السابق لبينونته لها بينونة كبرى فهذه لا حرج في الزواج منها بعد انتهاء عدتها؛ لكن يبقى أنه يشترط لصحة النكاح وجود ولي لهذه المرأة كأبيها أو ابنها أو رجل من بني عمومتها أو القاضي إذا لم يوجد واحد من هؤلاء؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 5855 والفتوى رقم:3395.
ومن هذا يتضح أن زواج هذا الشاب من هذه المرأة بهذه الصورة زواج غير صحيح. وعلى العموم فإن الفيصل في هذا الأمر وهو المحكمة الشرعية لأنها تستطيع الوقوف على حقيقة هذه الأمور. وبالتالي فإننا ننصح بالرجوع إليها.
وأخيرا نقول: إن مما يندى له الجبين وتتفطر له الأكباد ما وصل إليه أبناء المسلمين من الجهل بأمور دينهم والضعف في إيمانهم، وإلا فكيف يغيب عن مسلم مولود في بلد إسلامي حرمة التعرض للمتزوجة بخطبة فما فوقها، أو أن المرأة يمكن أن تزوج نفسها مع وجود أوليائها، أو أن من طلق زوجته ثلاثا يمكن أن يراجعها، إن الجهل بهذا النوع من الأمور الجلية إن لم تكن معلومه من الدين بالضرورة ينم عن الضعف الإيماني وقلة المبالاة بتعاليم الإسلام. وإنا لله وإنا إليه راجعون.