عنوان الفتوى : الطلاق بالثلاث الخالي من الموانع تترتب عليه آثاره
بسم الله الرحمن الرحيم عندي أخ متزوج من امراة حاف عليها بالطلاق 3 مرات وسأل في المحكمة وأجابوه أن الطلاق قد وقع وسأل في محكمة أخرى وأجابوه بأنه إذا أحضرها معها المحكمة يكون الطلاق وقع وهذا القسم وقع أمام شهود رجال وإذا نوقش في هذا الموضوع غضب رفض التحدث في الموضوع وهي الآن حامل منه ومر على هذا الموضوع سنة كاملة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبداية يجب أن يُعلم أن الطلاق إذا صدر من صاحبه وقع إذا لم يكن هناك مانع شرعي كالإكراه أو نحوه، ولا يشترط كون ذلك في المحكمة، كما يظن كثير من الناس.
ومن هنا نقول لهذا الرجل: إذا كنت حلفت بالطلاق ثلاث مرات على شيء وحنثت فيه فالطلاق نافذ، سواء كان في لفظ واحد أو في عدة مرات عند جمهور أهل العلم، وسواء أيضا كان ذلك على وجه التعليق وحصل المعلق عليه أو كان على وجه التهديد، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن إيقاع الطلاق بالثلاث في لفظة واحدة يعتبر طلقة واحدة، وأن الطلاق إذا قصد به التهديد لا يلزم منه طلاق؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 17824.
وبناء على رأي الجمهور فإن هذه المرأة تعتبر حراما عليك لبينونتها بينونة كبرى لا تحل إلا بعد أن تتزوج ثم يفارقها ذلك الزوج، وبالتالي، فإن أي وطء حصل قبل هذا يعد زنا، وانظر الفتوى رقم: 11678، والفتوى رقم: 51023.
وعلى العموم فلا بد في مثل هذه المسائل من الرجوع إلى المحكمة الشرعية ولا يكتفى فيها بالفتوى .
والله أعلم.