عنوان الفتوى : الصلاة على الغائب تكون بعد غسله وتجهيزه
صلاة الجنازة على الميت الغائب في بلد آخر، هل يشترط أن نتأكد بأن الميت تم غسله وكفنه أم يجوز الصلاة عليه بمجرد سماع خبر وفاته والتأكد بأنه فارق الدنيا، أفيدونا جزاكم الله بالدليل من الكتاب والسنة؟ ودمتم في رعاية الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأصل في جواز الصلاة على الميت المسلم الغائب عند القائلين بذلك هو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي الثابتة في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو: أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعاً. وذهب القائلون بعدم جواز الصلاة على الغائب إلى أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد أوضحنا كلام العلماء في هذه المسألة في الفتوى رقم: 30687.
وبناء على القول بجواز الصلاة على الغائب، فإن الأصل في الصلاة على الميت أن تكون بعد الغسل والتجهيز، لا فرق في ذلك بين الغائب والحاضر، وعليه فإن من أراد أن يصلي على غائب فعليه أن يتحرى غسله وتجهيزه أي تكفينه ثم يصلي عليه، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 51445، والفتوى رقم: 30840.
والله أعلم.