عنوان الفتوى : قول الشافعية والأحناف في الصلاة على الغائب
هل يجوز الصلاة على الميت (صلاة الغائب) قبل أن يصلى عليه في البلد الذي مات فيه؟ وهل يشترط للصلاة عليه الغسل والتكفين؟ وقد يحدث أحيانا أن يموت أحد أقرباء الميت في صباح الجمعة مثلا وقد يتأخر الصلاة والدفن في موطنه وإذا صلى أحد من أقرباء الميت بعد صلاة الجمعة ونظراً لاجتماع العدد الكثير للجمعة ولم يصل عليه في بلده بعد فهل يجوز ذلك؟ وما رأي المذهب الشافعي والحنفي المتبع في الهند في هذه المسألة؟ أفيدوني بالتفصيل لأن إجاباتكم غالباً ما تكون قصيرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق ذكر أقوال العلماء في صلاة الغائب في الفتوى رقم: 30687. كما تقدم الحكم في المسألة بالنسبة للمذهب الحنفي في الفتوى رقم: 9617.
ويشرع عند الشافعية الصلاة على الميت الغائب عن البلد بشرط حصول العلم أو الظن أنه تم تغسيله أو مع استصحاب نية الصلاة عليه إن كان قد غسل.
قال الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: تجوز الصلاة على الغائب عن البلد ولو دون مسافة القصر وفي غير جهة القبلة والمصلي مستقبلها، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي بالمدينة يوم موته بالحبشة. رواه الشيخان وذلك في رجب سنة تسع.
قال ابن القطان: لكنها لا تسقط الفرض. قال الزركشي: ووجهه أن فيه إزدراء وتهاوناً بالميت لكن الأقرب السقوط لحصول الغرض، وظاهر أن محله إذا علم الحاضرون. قال الأذرعي: وينبغي أنها لا تجوز عن الغائب حتى يعلم أو يظن أنه قد غسل إلا أن يقال تقديم الغسل شرط عند الإمكان فقط على ما مر، أو يقال ينوي الصلاة عليه إن كان قد غسل فيعلق النية. انتهى
والله أعلم.