عنوان الفتوى : هل تمتنع عن زوجها لتقصيره في حقها وحق أولادها؟
شكرا لردكم واهتمامكم , لن أطيل وسأحاول تلخيص مشكلتي . سيدي سأتكلم بلسان الوالدة أطال الله عمرها وآمل أن أجد جوابا شافيا ومقنعا بالقرآن أولا والسنة ثانيا وبالاجتهاد أخيرا. تزوجت أمي صغيرة السن كبنات جيلها طبعا . ولكنها لم تكن مرغوبة ممن حولها وتعبت كثيرا وأتعبها الوالد حيث إنه سافر وتركها وحيدة ولم يكن يسأل عنها بل إنه تجاوز ذلك بزواجه بأخرى هنا بفرنسا . وكان يرفض
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان أبوك مقصرا في حق أمك من حيث النفقة أو العشرة فمن حقها أن تمتنع من طاعته، حتى يبذل لها حقها من النفقة وقد سبق بيان النفقة الواجبة على الزوج لزوجته، في الفتوى رقم: 50068 وأما سقوط حق الطاعة له عند عدم إنفاقه فلأنها محبوسة على طاعته مقابل النفقة فإذا لم يقم لها بحقها سقط حقه، ولذا نص الفقهاء على أنها تخرج بدون إذنه إذا لم يعطها حقها، قال العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في تحفة المحتاج وهو يعدد ما به تكون المرأة ناشزة: ( والخروج من بيته ) أي من محل رضي بإقامتها به ولو بيتها أو بيت أبيها كما هو ظاهر ولو لعيادة وإن كان غائبا بتفصيله الآتي ..( إلا أن يشرف) البيت... ( على انهدام).. أو تخاف على نفسها أو مالها كما هو ظاهر من فاسق أو سارق، أو تحتاج إلى الخروج لقاض تطلب عنده حقها أو لتعلم أو استفتاء إن لم يغنها الزوج الثقة: أي أو نحو محرمها كما هو ظاهر أو يخرجها معير المنزل أو متعد ظلما أو يهددها بضرب فتمتنع فتخرج خوفا منه إن تعين طريقا، فخروجها حينئذ ليس بنشوز لعذرها فتستحق النفقة. اهـ. ومن حقها كذلك أن لا يغيب عنها أكثر من ستة أشهر كما وضحناه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 43742 ، 43904 ، 10254 ، 22429 . وعليها أن ترفع أمرها للقضاء ليلزمه بأداء ما وجب عليه أو يفسخ هذا النكاح حتى لا يبقى الأمر معلقاً لا هي زوجة ولا هي مطلقة، إذ لا يخفى ما يترتب على ذلك من المفاسد، ولا يجوز للمرأة أن تمتنع من زوجها لكونه عاصيا فمعصيته على نفسه كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 46449 .
والله أعلم.