عنوان الفتوى : حكم اللقطة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء شرح حكم اللقيطة من نقود أو ذهب.. وما هو الحد الأقصى لها؟ أفيدونا أفادكم الله.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: الجواب: اللقيطة هي ما يلتقطه الإنسان من الأشياء ذات القيمة في الطريق أو في مكان عام غير محرز، فإذا التقط الإنسان شيئًا من ذلك، وكان له قيمة بين الناس تزيد مثلاً عن ثلاثة دولارات فما فوقها، فينبغي أن يعرّفها بين الناس في المجامع، كالأسواق والمساجد، والكنائس في مثل بلاد الغرب، أو يكتب عنها إعلانًا في الصحف، فمن جاءه واستدل على حاجته بعلامتها الصحيحة، أعطاها له الملتقط مجانًا؛ لأن الأمانة في الإسلام لا أجر لها، إلا إذا كان قد أنفق عليها شيئًا فيخصمه من صاحبها، فإذا لم يهتد لصاحبها خلال السنة التي التقطتها فيها، فيجوز له أن يبيعها ويتصدق بثمنها لصاحبها، وإذا أراد أن يأخذها هو جاز بشرط أن يتصدق بثمنها.
أما إذا كانت اللقطة شيئًا مما يتلف، مثل صندوق من التفاح أو نحو ذلك، فينبغي عليه أن يتصرف فيه فورًا ويتصدق بثمنه لصاحبه.
فإذا كان الملتقط يشق عليه تعريف اللقطة والبحث عن صاحبها، فليتركها في مكانها، لعل صاحبها يأتي إليها. والله تعالى أعلم.