من أحكام الحيض
مدة
قراءة المادة :
16 دقائق
.
من أحكام الحيضقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في منهج السالكين: [وَالْأَصْلُ فِي اَلدَّمِ الَّذِي يُصِيبُ الْمَرْأَةَ أَنَّهُ حَيْضٌ، بِلَا حَدٍّ لِسِنِّهِ، وَلَا قَدْرِهِ، وَلَا تَكَرُّرِهِ ].
الشــــرح:
تعريف الحيض لغة وشرعاً:
لغةً: السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال.
شرعاً: دم طبيعة يخرج من قعر الرحم يصيب المرأة في أيام معلومات إذا بلغت.
هل للحيض حد في السن ابتداءً وانتهاءً؟ وهل له قدر معين في الأيام؟
الصحيح: أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، فبعضهم قال: إذا بلغت المرأة تسع سنين فهو عمر قد تحيض فيه، وهو أقل شيء، وإذا بلغت خمسين سنة فلا حيض بعدها، لكن الصحيح: أنه لا حد لأقله ولا لأكثره وأن العبرة برؤية الدم في أي سن كان.
وأما الأيام فالصحيح: أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، فبعضهم يحده ويقول: أن أقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوماً، لكن الصحيح: أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، وأن العبرة برؤية الدم فقد تحيض أقل من يوم وليلة، وقد تحيض أكثر من خمسة عشر يوماً.
ويدل على ذلك:
أ.
قوله – تعالى -: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى ﴾ [ البقرة:222].
فقد علق الله الحكم على وجود الحيض، ولم يحدد لذلك سن محدد فمتى وُجد هذا الدم الذي هو الأذى، فإنه يحكم بأنه حيض بدون سن محددة ولا أيام محددة.
ب.
التحديد بسن معينة يحتاج إلى دليل من الكتاب والسنة، ولا دليل على ذلك، وكذلك عدد الأيام قلة وكثرة يحتاج إلى دليل.
إذا تكرر خروج دم الحيض في الشهر مرتين فهل يعتبر حيضاً؟
المعتاد ومن أكثر النساء أنها تحيض في الشهر مرة واحدة ستة أيام أو سبعة، وأن بقية الشهر يعتبر طهراً وهذا هو الأغلب، وإذا وُجِد امرأة حاضت في الشهر مرتين، فلا يُستنكر ذلك ويعتبر حيضاً؛ لأن العبرة بوجود الأذى وهو الحيض كما سبق.
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في منهج السالكين:[ إِلَّا إِنْ أَطْبَقَ الدَّمُ عَلَى الْمَرْأَةِ، أَوْ صَارَ لَا يَنْقَطِعُ عَنْهَا إِلَّا يَسِيرًا، فَإِنَّهَا تَصِيرُ مُسْتَحَاضَةً.
فَقَدْ أَمَرَهَا النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ تَجْلِسَ عَادَتَهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَادَةٌ، فَإِلَى تَمْيِيزِهَا.
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا تَمْيِيزٌ، فَإِلَى عَادَةِ النِّسَاءِ الْغَالِبَةِ: سِتَّة أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَة.
وَاَللَّهُ أَعْلَــمُ..]
الشـــرح:
المستحاضة: هي التي استمر معها الدم بحيث زاد على دم الحيض، وهو دم علة ومرض يسيل من عرق أدنى الرحم يقال له: (العاذل)، ولا يصح أن يكون دم حيض ولا نفاس.
الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة:
أولاً: اللون: دم الحيض أسود، و الاستحاضة أحمر.
ثانياً: الرقة: دم الحيض ثخين غليظ، و الاستحاضة رقيق.
ثالثاً: الرائحة: دم الحيض منتن كريه الرائحة، و الاستحاضة غير منتن؛ لأنه دم عادي سببه انفصام العروق في أدنى الرحم.
رابعاً: التجمد: دم الحيض لا يتجمد إذا ظهر، والاستحاضة يتجمد إذا ظهر؛ لأن دماء العروق تتجمد.
المستحاضة لها ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن تكون لها: (عادة) معروفة قبل إصابتها بالاستحاضة بأن كانت قبل الاستحاضة تحيض خمسة أيام أو ثمانية أيام من أول الشهر أو وسطه مثلاً، فهذه تجلس قدر عادتها فتدع الصلاة والصيام وتعتبر لها أحكام الحيض، فإذا انتهت أيام عادتها اغتسلت وصلَّت وتعتبر ما بقي استحاضة.
ويدل على ذلك: قول النَّبي -صلى الله عليه وسلم- لأم حبيبة - رضي الله عنها - عندما كانت تستحاض: " امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي "[1].
الحالة الثانية: إذا لم يكن لها عادة فمن النساء مثلاً، من تحيض في الشهر الأول في أوله، والشهر الثاني في أوسطه، والثالث في آخره وهكذا، لكن دمها (متميز) بحيث عندها القدرة على التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة بالفروق السابقة، ففي هذه الحالة: تعتبر الدم الذي يحمل صفة الحيض حيضاً، فتجلس وتدع الصلاة والصيام وتعتبر ما عداه دم استحاضة، فتغتسل عند نهاية الدم الذي يحمل صفة الحيض، ثم يكون بعد ذلك شأنها شأن الطاهرات فتصلي وتصوم.
ويدل على ذلك: قول النَّبي -صلى الله عليه وسلم- لفاطمة بنت أبي حُبيش - رضي الله عنها -: "إذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنْ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي "[2]
الحالة الثالثة: إذا لم يكن لها عادة تعرفها ولا صفة تميز بها الحيض، فإنها تجلس مثل عادة (غالب) النساء وهي ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر، وتعتبره حيضاً وما سواه استحاضة.
ويدل على ذلك: قول النَّبي -صلى الله عليه وسلم- لحمنة بنت جحش - رضي الله عنها -: " إنمَا هِي رَكْضَةٌ مِنَ الشّيْطَانِ، فَتَحَيَّضِي سِتّةَ أَيّامٍ، أَوْ سَبْعَةً، ثمّ اغْتَسِلِي، فَإذَا اسْتَنْقَأْتِ فَصَلّي أَرْبَعَةً وَعِشْرِين، أَو ثَلاَثَةً وَعِشْرِينَ، وَصُومِي وَصَلّي، فَإنّ ذلِكَ يُجْزِئُكِ، وَكذلِكَ فَافْعَلِي كما تحِيضُ النّساءُ، [3]"
فالمستحاضة: تعمل بالعادة أولاً، فإن لم يكن فالتمييز، فإن لم يكن فعادة غالب النساء.
كيف تتطهر المستحاضة؟
أولاً: تغسل فرجها بالماء حتى يزول الدم؛ لقول النَّبي -صلى الله عليه وسلم- لفاطمة بنت أبي حبيش - رضي الله عنها -: " اغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي"[4].
ثانياً: تعصب فرجها بخرقة؛ لقول النَّبي -صلى الله عليه وسلم- لأسماء بنت عميس - رضي الله عنها -: "اغْتَسِلِي وَ اسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي"[5].
ثالثاً: تتوضأ لكل صلاة، ويستحب لها أن تغتسل لكل صلاة، أو تجمع بين الظهر والعصر وتغتسل لهما وبين المغرب والعشاء وتغتسل لهما، وتغتسل مع الفجر، وهذا الغسل غير واجب، بل الغسل الواجب: هو عند انقطاع دم الحيض فقط وغير ذلك سُنّة.
المستحاضة حكمها: حكم الطاهرات، فهي تصلي وتصوم ويجوز لزوجها جماعها.
مسألة: الحائض يحرم عليها الصوم والصلاة وإذا طهرت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة وهذه المسألة بإجماع العلماء.
ويدل على ذلك ما يلي:
أ.
حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النَّبي -صلى الله عليه وسلم- قال:" أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ"[6]
ب.
حديث عائشة - رضي الله عنها - عندما سُئلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت:" كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة"[7]
والحكمة من قضاء الصوم دون الصلاة: أن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة أكثر من مرة، فإيجاب قضاء الصلاة أمر يشق عليها، بخلاف الصوم مرة واحدة في السنة وقضاءه سهل.
يحرم جماع الحائض:
ويدل على ذلك:
أ.
قوله – تعالى-: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ ﴾ [البقرة: 222].
ب.
قول النَّبي -صلى الله عليه وسلم- لما نزلت هذه الآية:" اصْنَعُوا كُلَّ شَىْءٍ إِلاَّ النِّكَاحَ -أي الجماع- "[8]
• لو جامع الرجل زوجته وهي حائض فعليه كفارة، وهي أن يتصدق بدينار أو نصف دينار.
لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النَّبي -صلى الله عليه وسلم- فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ قال: " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ" [9]رواه أهل السنن، واختلف في صحة هذا الحديث ومن ضعفه كالشافعي وابن المنذر والنووي وغيرهم، يرى أنه ليس فيه كفارة وأنه يأثم في فعله مما لاشك فيه والقول بضعفه هو الأظهر -والله أعلم -.
قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - " فيه اضطراب كثير جداً في متنه وسنده، واختلف فيه قول الإمام أحمد كثيراً، و قال الترمذي - رحمه الله -: " علماء الأمصار أنه لا فدية، دليل أن العمل على تركه"
فائدة: الصُفرة: وهي ماء أصفر كماء الجروح، والكُدرة: وهي ماء ممزوج بحمرة كالصديد
قبل الحيض لا تعد حيضاً وكذلك بعد الحيض إن خرجت لا تعد حيضاً، لحديث أم عطية - رضي الله عنها -:" كُنَّا لاَ نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا "[10] وإن كانت أثناء العادة مع دم الحيض فهي حيضاً.
فائدة: قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله –[11]:
" استعمال المرأة ما يمنع حيضها جائز بشرطين:
الأول: ألا يخشى الضرر عليها
.
الثاني: أن يكون ذلك بإذن الزوج إذا كان له تعلق به مثل أن تكون معتدة منه على وجه تجب عليه نفقتها فتستعمل ما يمنع الحيض لتطول المدة وتزداد النفقة، وكذلك إن ثبت أن منع الحيض يمنع الحمل فلا بد من إذن الزوج.
وأما استعمال ما يجلب الحيض فجائز بشرطين:
الأول: ألا تتحيل به على إسقاط واجب مثل أن تستعمله قرب رمضان لتفطره.
الثاني: أن يكون ذلك بإذن الزوج لأن حصول الحيض يمنعه من كمال الاستمتاع، وإن كانت مطلقة فإن فيه تعجيل إسقاط حق الزوج من الرجعة إن كان له رجعة ".
ا.هـ.
أحكام النفاس:
النِّفاس: دم يخرج من المرأة بعد الولادة، أو معها، أو قبلها بيومين، أو ثلاثة مع الطلق، وأما بدون طلق فليس بدم نفاس، بل هو دم فساد.
غالب النساء تجلس أربعين في مدة نفاسها؛ لحديث أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: "كانت النُفساء تجلس على عهد النَّبي -صلى الله عليه وسلم- مدة أربعين يوماً"[12]، ومن النساء من تكون مدة نفاسها أكثر من أربعين يوماً إلى ستين يوماً، ومنهن من تكون أقل من أربعين يوماً، فإذا طهرت قبل الأربعين اغتسلت وصلت وصامت كسائر الطاهرات؛ لأن: [الحكم يدور مع علته] وهذه قاعدة، فإذا انقطعت العلة وهي وجود دم النفاس، انقطع الحكم بأنها نفساء، فتكون طاهر فلا حد لأقل النفاس.
فائدة: رطوبة المرأة: هو ماء أبيض بين المذي والعرق فهو رقيق، يخرج من مخرج الولد من الفتحة التي في أدنى فرج المرأة، لا من مخرج البول، فمخرج الرطوبة يتصل بالرحم لا بمخرج البول.
ورطوبة فرج المرأة طاهر على الصحيح.
وذلك لعدة أمور:
أولا: الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل على النجاسة.
ثانيا: أن الرجل إذا جامع أهله لاشك أن هذه الرطوبة سوف تعلق به، وهذا مما تعمُّ به البلوى ومع ذلك لم يأمر النَّبي -صلى الله عليه وسلم- الرجل أن يغسل ما أصابه، ولو كانت نجسة لأمره بإزالة النجاسة.
ثالثا: أن هذا مما يكثر وتعم به البلوى عند النساء، ومع ذلك لم يبيِّن النَّبي -صلى الله عليه وسلم- نجاسته مع حاجتهن للبيان، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لاسيما إن عرفنا أن أكثر النساء تخرج منها هذه الرطوبة ومنهن من تكون بالغة في السيلان، وهذا فيه حرج ومشقة عليها.
رابعا: لأن رطوبة فرج المرأة كرطوبة الخارج من سائر البدن من الفم والأنف والعرق.
وبناءً عليه إذا أصاب ثيابها لم يلزمها غسله؛ لأنه طاهر، وأما نقض الوضوء: فجمهور أهل العلم على أنه ناقض للوضوء، وهذا القول هو الأحوط، والقول بأن وضوءها لا ينتقض قول قوي؛ لعدم الدليل الوارد، وسيأتي أن المستحاضة لا يجب عليها الوضوء لكل صلاة على الصحيح مع ورود دليل في ذلك لكنه ضعيف، ورطوبة فرج المرأة أولى بألا نوجب الوضوء عليها، لاسيما مع المشقة، فإذا لم يشق فإن عملت بالأحوط وتوضأت لكل صلاة فحسن، وذلك إذا كانت الرطوبة مستمرة، وهكذا من به سلس بول مستمر، والله أعلم[13].
مسألة: إذا سقط من الحامل جنينها فهل يكون الدم الخارج منها دم نفاس؟
لا يخلو حالها من ثلاث حالات:
الحالة الأولى: إذا أسقطت ماله أربعة أشهر وهو الذي نُفخت فيه الروح، فهنا يكون الدم دم نفاس باتفاق العلماء.
الحالة الثانية: إذا أسقطت ما تبيّن فيه خلق إنسان، فهذا أيضاً على القول الصحيح أن الدم دم نفاس، وأقل ما يتبين فيه خلق الإنسان واحد وثمانون يوماً؛ لحديث ابن مسعود - رضي الله عنه - وفيه "أَرْبَعُونَ يَوْماً نُطْفَة ثُمَّ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِك "[14]، والغالب أنه يتبين إذا وضعت لتسعين يوماً.
الحالة الثالثة: إذا أسقطت في أقل من واحد وثمانين يوماً، فالدم دم فساد وحكمه حكم المستحاضة.
مستلة من بداية المتفقهين في شرح منهج السالكين (كتاب الطهارة)
[1] رواه مسلم برقم (334).
[2] رواه أبو داود برقم (286)، رواه النسائي برقم (216).
[3] رواه أبو داود برقم (287)، رواه الترمذي برقم (128)، رواه ابن ماجة برقم ( 627)، رواه أحمد برقم (27474) وصححه الترمذي.
[4] رواه البخاري برقم (306)، رواه مسلم برقم (334).
[5] رواه مسلم برقم (1218).
[6] رواه البخاري برقم (304)، رواه مسلم برقم (80).
[7] رواه البخاري برقم ( 321)، رواه مسلم برقم (335).
[8]رواه مسلم برقم (302) عن أنس بن مالك – رضي الله عنه -.
[9] رواه أبو داود برقم (2170)، رواه الترمذي برقم (136)، رواه النسائي برقم (370)، رواه ابن ماجه برقم (640).
[10] رواه أبو داود برقم (307) وأصله في البخاري برقم (326).
[11] انظر: رسالة الدماء الطبيعية (ص80).
[12] رواه أحمد برقم (26584)، رواه أبو داود برقم (311).
[13] انظر: الاختيارات لابن تيمية (ص15 )، وانظر: فتح الباري لابن رجب ( 2 /69-75 )، وانظر: الممتع لشيخنا ابن عثيمين ( 1 /458 ).
[14]1رواه البخاري برقم (6594)، رواه مسلم برقم (2643).