عنوان الفتوى : سفر المرأة دون محرم.
هل يجوز سفر المرأة دون محرم من مدينة الى أخرى؟ علما بأن سفرها مجرد السفر لا للحاجة الملحة ونحوها.
بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
فجمهور الفقهاء على حرمة سفر المرأة دون محرم، ومن خالف منهم قال إنه يجوز له أن تسافر دون محرم إذا كان السفر مأذون فيه شرعا -أي لم يكن السفر معصية- ولكن بشرط أن تكون في صحبة رفقة آمنة من الرجال والنساء تأمن فيها المرأة على عرضها ونفسها ومالها..
وبناء على ذلك فلا يجوز لهذه الأخت أن تسافر والحال ما أشرت إليه في سؤالك.
جاء في فتاوى المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث:
سفر المرأة دون محرم الأصل فيه عدم الجواز لما ورد في ذلك من أحاديث، قال فيها بعض أهل العلم بعدم جواز سفر المرأة وحدها.
وقيد آخرون جواز السفر بوجود رفقة مؤمنة من الرجال أو من الرجال والنساء معاً. والنهي في الحديث معلل بالخوف على المرأة من الأذى الذي قد يلحقها، وبالفتنة إذا سافرت وحدها، خاصة وأن مخاطر الأسفار قديماً كثيرة. وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أذن لأمهات المؤمنين أن يسافرن إلى الحج مع الرفقة المؤمنة، وأرسل معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف أخرجه البخاري (رقم: 1761) والبيهقي (4/326-327).
هذا في السفر الذي تسافره المرأة من مدينة إلى أخرى أو من بلد إلى آخر وتصل في نفس اليوم الذي سافرت فيه حيث تجد الرفقة الآمنة. أما إذا كان السفر يتطلب مبيتاً في الطريق كالفنادق، أو أن السفر للقيام بعمل معين يتطلب إقامة مدة معينة، فالأصل في هذه الحالة أن تسافر المرأة مع محرم لها، أو تقيم المدة المطلوبة مع أسرة مسلمة في ذلك البلد، سداً لذريعة الفتنة أو الأذى الذي قد يحصل للمرأة.
والله أعلم.