عنوان الفتوى : معاملة من غيَّر جنسه
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
كيف يعامل من غير جنسه من ذكر إلى أنثى أو العكس؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فيقول د. هاني بن عبدالله بن محمد الجبير ـ قاضي بوزارة العدل ـ مكة المكرمة ـ السعودية: تختلف عمليات تصحيح الجنس التي تكون نتيجة وجود تشوهات في أعضاء الإنسان فيبدو أنه ذكر وهو أنثى في الواقع.
وهذه العمليات مباحة؛ لأنها تعديل عيب خلقي فمن صحح جنسه فيكون حكمه حكم الجنس الذي صار اليه، فيكون هذا الذي أسلم امرأة.
أما إن كانت العملية لتعديل الجنس وهو نتيجة مرض نفسي وشعور بالنقص فيتم إجراء جراحة لتحويل شكله الخارجي إلى أنثى، فهذا فعل محرم، وعبث بجسد الإنسان، ولا يتغير حكمه بل يبقى ذكرا ولو فقد اعضاء الذكورة، واذا علمت هذه القاعدة تمكنت من الحكم على هذا الذي أسلم بناء على حقيقة حاله.
والله أعلم.