عنوان الفتوى : هل يجب القضاء على من زال عقله بالبنج

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نومت في مستشفى الظهران العسكري من أجل التبرع بكلية فأدخلت في غرفة العمليات قبل الظهر ولم يخرج التخدير إلا عند صلاة العشاء فصليت الظهرو العصر جمعاً و قصراً وكذلك المغرب و العشاء جمعاً و قصراً فهل هذا العمل صحيح؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اختلف أهل العلم في وجوب القضاء على من زال عقله بالبنج.

فقال بعضهم لا يقضي لأنه حصل بما هو مباح فصار كما لو أغمي عليه بمرض، وهذا قول محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، فجعله في حكم المغمي عليه.

وقال آخرون يلزمه القضاء لأنه إغماء حصل بصنع العباد، وهذا قول أبي حنيفة وقال الشافعي: "يقضي لأن البنج في حكم الخمر". ذكره النووي رحمه الله في المجموع.

وعند الحنابلة يقضي مطلقاً لأنهم يوجبون القضاء على المغمى عليه وعلى من زال عقله بمسكر فلو ألحقناه بأحدهما لم يختلف الحكم.

واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:

أنه "إن زال عقله بفعله ـ أي باختياره ـ فعليه القضاء وإن كان بغير اختياره فلا قضاء عليه" .

والقول بوجوب القضاء هو الأحوط والأبرأ للذمة.

وعلى القول بالقضاء فما فعلته من قصر الصلاة غير صحيح لأن قصر الصلاة يكون في السفر، ولمعرفة متى تقصر الصلاة فنحيلك للفتوى رقم: 558 والفتوى رقم: 5164 .

وعليه فليزمك أن تعيد الصلاة بدون قصر، ومن المفيد أيضا أن نحيلك إلى الفتوى رقم : 4005 في حكم نقل الأعضاء والتبرع بها.

والله أعلم.