عنوان الفتوى : من قذف زوجته المحصنة العفيفة بالزنا
ذهبت إلى منزل والدي بإذن زوجي بسبب مرضي وأنا حامل في الشهر الرابع وزوجي مسافر وبينما أنا هناك حدثت مشاكل كثيرة بسبب كثرة أقاويل أهله وانسياق زوجي وراءها ولقد طعنني في شرفي بدون دليل وبعد ذلك طلب مني الذهاب لمنزل الزوجية فأبيت خشية علي نفسي من الأقاويل إذ طعنني في شرفي وأنا عند والدي فماذا يفعل إن مكثت في المنزل بمفردي وهو مسافر ولقد قال لي إني زوجة ناشز وامتنع من النفقة علي وعلى ابني الذي صار عمره عاماً الآن وأريد أن أعلم ما حكم الرجل الذي يطعن زوجته في شرفها بدون دليل؟ وهل أنا هكذا أصبح ناشزا بعدم رجوعي لمنزله؟ مع العلم بأنه غائب عني منذ عام وسبعة أشهر ولقد طلبت منه النزول وحل ما بيننا من مشاكل فلم يكن رده إلا أنه حلف علي بالطلاق أنه لن يأتي إلي وأرسل لي في خطاب يقول علي الطلاق ما أنا جاي وآخذك من بيت أبوك وهو بوضعه هذا تاركني كالمعلقة لا أنا بالمتزوجة ولا بالمطلقة وأريد أن أعلم هل إن أتى إلي ليصالحني اعتبر ساعتها طالقا أم أن هناك كفارة لهذا اليمين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن المرأة يجب عليها طاعة زوجها بالمعروف كما بينا في الفتوى رقم: 1780، والفتوى رقم: 9218.
وعليه؛ فالواجب عليك الرجوع إلى بيت زوجك ما دام أنه طلب منك ذلك وإلا كنت في حكم الناشز، وقد مضى حكمها في الفتوى رقم: 11797.
لكن إن كان يلحقك ضرر على نفسك أو عرضك بسكناك لوحدك أثناء غياب زوجك فلا يجب عليك امتثال أمره في الذهاب إلى البيت، وبالتالي لا تعدين ناشزاً بهذا العصيان، وبخصوص ما ذكرت من حلف زوجك بالطلاق فالواضح فيه أنه طلاق معلق وحكمه أنه متى حصل المعلق عليه وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم، وهو هنا أخذه لك من بيت أبيك، ولا فرق بين أن يكون قصده بذلك الطلاق أو التهديد به، وذهب بعض العلماء إلى أنه إن قصد به مجرد التهديد فلا يلزمه إلا كفارة يمين، وانظري الفتوى رقم: 1956، والفتوى رقم: 3795.
وننبه في الأخير إلى أن قذف الرجل زوجته المحصنة العفيفة بالزنا هو معصية كبيرة وأمارة على فسقه إذا لم تكن له بينة، قال ابن قدامة في المغني: إذا قذف الرجل زوجته المحصنة وجب عليه الحد وحكم بفسقه ورد شهادته إلا أن يأتي ببينة أو يلاعن، فإن لم يأت بأربعة شهداء أو امتنع عن اللعان لزمه ذلك كله. انتهى.
والله أعلم.