عنوان الفتوى : خطيبها اقترض قرضا ربويا فهل تتزوجه؟
تقدم لخطبتي رجل يصلي وأحسبه مستقيماً، ولكنه لإقامة مشروع عمله اقترض من البنك ولا زال أمامه سنوات لسداده سؤالي: إذا تزوجته سيكون معاشي ورزقي حراماً، ماذا يجب عليه فعله؟ وفقكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن يعين السائلة على الأكل من الحلال وتجنب الحرام، ونشكرها على حرصها على التفقه في دينها، واعلمي أن الربا من أكبر الكبائر وأشد المحرمات، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ [البقرة: 278-279].
وقال صلى الله عليه وسلم: الربا ثلاث وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. رواه الحاكم وصححه السيوطي.
وبالنسبة للزواج، فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم المرأة على التزوج من صاحب الدين، قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه... الحديث رواه الترمذي عن أبي هريرة.
وهذا النوع من المعاصي ضرره متعد إلى الزوجة والأبناء، لأن المهر والنفقة والمسكن من الحرام، وعلى هذا، فلا ننصح السائلة بالزواج من هذا الرجل إلا أن يتوب توبة صادقة من الربا، فإذا تاب فلا بأس أن تتزوجه لأن التوبة تجب ما قبلها، وشروط التوبة هي: الإقلاع عن الذنب، والندم عليه، والنية أن لا يعود إليه.
واعلمي أن الذي يلزم رده للبنك هو رأس المال المقترض، وأما الفائدة الربوية فلا يجوز ردها إلا أن يرغمه البنك على ذلك.
والله أعلم.