عنوان الفتوى : أوجه صرف المال المتحصل من تجارة المخدرات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم 1- جاء رجل إلى إمام مسجد واستفسره في مال كان عنده، وهذا المال مكتسب من متاجرة المخدرات, فأراد هذا الرجل أن يتوب إلى الله ويتخلص من هذا المال فأراد أن يتصدق بهذا المبلغ في بناء مسجد أو تقسيمه على الفقراء فأجابه الإمام بأن هذا المال حرام ولايجوز التصدق به في أي مجال خيري فلم يكن لهذا الرجل إلآ أن قام بحرق هذا المبلغ المقدر ب 180000 دج . فما رأيكم في هذه الفتوى؟, وماهي النصيحة التي يقدمها مشايخنا الأفاضل؟ ,أفيدونا أفادكم الله.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمال الحاصل من الحرام لا يصلح أن يكون صدقة يتصدق بها المرء عن نفسه لأن الله تعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا، ولكنه يصرف في المصالح العامة للمسلمين كالمساجد والمدارس والمستشفيات ونحو ذلك، كما يمكن أن يعطى للفقراء والمساكين، كل ذلك بنية التخلص منه لا بنية التقرب إلى الله بالتصدق به.

قال الغزالي: وإذا دفعه ـ يعني المال الحرام ـ إلى الفقير لا يكون حراما على الفقير، بل يكون حلالا طيبا.  

ونقل مثل هذا الكلام عن بعض السلف الصالح، لأن المال يحرم إتلافه بأي نوع من الإتلاف، فلم يبق إلا أن يصرف في مصالح المسلمين.

وبناء على هذا؛ فإن المفتي ـ سامحه الله ـ قد أخطأ خطأ بالغا في تسببه في إتلاف هذا المال، وتفويت منفعته على المسلمين.

والنصيحة التي نقدمها في هذا الموضوع هي: أن على المفتي أن يعلم أن الفتوى توقيع عن الله تعالى فيجب أن لا يبوح بفتواه حتى يتحقق من صحة ما يفتي به. ففي الحديث الشريف: من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه. رواه أبو داود وغيره. وراجع في هذا فتوانا رقم: 14585.

كما أننا ننصح الإخوة المستفتين أن لا يستفتوا إلا من يوثق بدينه وعلمه وورعه وسلامة منهجه.

والله أعلم.