عنوان الفتوى : حكم تقاضي المكاتب الاستشارية أتعاب المناقصة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

بسم الله الرحمن الرحيم الموضوع : أتعاب مناقصة بناء المساكن أرجو توضيح الحكم الشرعي في المعاملة التالية جزاكم الله خيرا : عندنا مكتب استشارات هندسية في الإمارات ونقوم فيه بتصميم المساكن والمباني والإشراف على بنائها والذي يقوم به المقاولون (شركات البناء) ، ونتقاضى نظير ذلك أتعاب التصميم والإشراف وعادة تكون بنسبة 4% من قيمة عقد المقاولة (كلفة بناء المبنى) منها 2% أتعاب التصميم و2% أتعاب الإشراف ، وتكون هذه النسبة مدونة في اتفاقية التصميم والإشراف بين مالك الأرض التي سيتم البناء عليها وبين المكتب الاستشاري ، ويوقع المالك أيضا ورقة تفويض تخول الاستشاري مراجعة الجهات الحكومية لإنهاء كل الإجراءات الرسمية التي يتطلبها البناء نيابة عن المالك . وبعد ذلك يتم دعوة عدة مقاولين لتقديم أسعارهم (فيما يسمى بالمناقصة) ، وعند ترسية عقد البناء على أحد المقاولين ، يقوم هذا المقاول بدفع مبلغ يسمى أتعاب مناقصة إلى الاستشاري ويتراوح هذا المبلغ ما بين 25 ألف درهم وأكثر ، ويقول أصحاب المكاتب الاستشارية والذين جميعهم وعلى حد علمي يتقاضون أتعاب المناقصة هذه أن هذا عرف متعارف عليه ويأخذونه نظير جهودهم في التحضير للمناقصة من مخططات ومذكرات ، لكن هذا الجهد الذي يذكرونه مندرج تحت نسبة أتعاب التصميم 2% ، علما بأن أتعاب المناقصة هذه غير مدونة في أي أوراق رسمية والمالك غالبا لا يعلم بها وأحيانا إذا علم فإنه مجبر لأن كل المكاتب تأخذ ذلك ، وطبعا المقاول يضيف هذا المبلغ إلى كلفة المقاولة الإجمالية .

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق الجواب على هذا السؤال، وذلك في الفتوى رقم: 46188.