عنوان الفتوى : أتعاب التحضير للمناقصة بين الحل والحرمة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

الموضوع: أتعاب مناقصة بناء المساكن، أرجو توضيح الحكم الشرعي في المعاملة التالية، وجزاكم الله خيراً، عندنا مكتب استشارات هندسية في الإمارات ونقوم فيه بتصميم المساكن والمباني والإشراف على بنائها والذي يقوم به المقاولون (شركات البناء)، ونتقاضى نظير ذلك أتعاب التصميم والإشراف، وعادة تكون بنسبة 4% من قيمة عقد المقاولة (كلفة بناء المبنى)، منها 2% أتعاب التصميم و2% أتعاب الإشراف، وتكون هذه النسبة مدونة في اتفاقية التصميم والإشراف بين مالك الأرض التي سيتم البناء عليها، وبين المكتب الاستشاري، ويوقع المالك أيضاً ورقة تفويض تخول الاستشاري مراجعة الجهات الحكومية لإنهاء كل الإجراءات الرسمية التي يتطلبها البناء نيابة عن المالك، وبعد ذلك تتم دعوة عدة مقاولين لتقديم أسعارهم (فيما يسمى بالمناقصة)، وعند ترسية عقد البناء على أحد المقاولين، يقوم هذا المقاول بدفع مبلغ يسمى أتعاب مناقصة إلى الاستشاري ويتراوح هذا المبلغ ما بين 25 ألف درهم وأكثر، ويقول أصحاب المكاتب الاستشارية والذين جميعهم وعلى حد علمي يتقاضون أتعاب المناقصة هذه، إن هذا عرف متعارف عليه ويأخذونه نظير جهودهم في التحضير للمناقصة من مخططات ومذكرات، لكن هذا الجهد الذي يذكرونه مندرج تحت نسبة أتعاب التصميم 2%، علما بأن أتعاب المناقصة هذه غير مدونة في أي أوراق رسمية والمالك غالباً لا يعلم بها، وأحياناً إذا علم فإنه مجبر لأن كل المكاتب تأخذ ذلك، وطبعاً المقاول يضيف هذا المبلغ إلى كلفة المقاولة الإجمالية،

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان أجر الجهد الذي يبذله أصحاب المكاتب الاستشارية في التحضير للمناقصة والإعداد لها ونحو ذلك داخلاً -عرفاً أو تعاقداً- في ما يتقاضونه من أجر التصميم أو الإشراف، فلا يجوز لهم أخذ المبلغ المذكور، لأنه أخذ مال بغير حق، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [النساء:29]، وسواء في ذلك أعلم بذلك صاحب الأرض ورضي مكرهاً، أم لم يعلم.

أما إذا لم يكن أجر هذا الجهد داخلاً -عرفاً أو تعاقداً- في ما يتقاضونه على الإشراف والتصميم، وجرى العرف بأنه يؤخذ من المقاول، فلا حرج حينئذ في أخذه من المقاول، ولو كان المقاول يُحمِّله لصاحب الأرض، لأن تحمُّل صاحب الأرض لهذا المبلغ -حينئذ- داخل في أجرة المقاول التي تعاقد عليها ورضي بها.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة