عنوان الفتوى : نوى العمرة وأجّلها بعد تجاوز الميقات ثم عاد إليه وأحرم
شخص أراد السفر من الرياض إلى جدة وهو ناوي أداء العمرة وبعد أن وصل الطائف أجل العمرة وذهب إلى جدة وأقام فيها بضعة أيام، وبعد ذلك ذهب إلى الطائف وأحرم واعتمر،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لمن كان ناويا الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات من غير إحرام، حتى إذا كان يريد الذهاب إلى جدة والبقاء فيها لعدة أيام، فلا يجوز له تأخير الإحرام إلى جدة، فإن تجاوز الميقات من غير إحرام ولم يرجع إلى الميقات فعليه دم لتركه واجبا من واجبات العمرة وهو الإحرام من الميقات المعتبر له. وانظر الفتاوى رقم: 21058 و 6838 و 6475 و 1574.
وعليه؛ فإذا كان هذا الرجل عازما على العمرة وأجلها بعد ذهابه إلى جدة وتجاوز الميقات من غير إحرام فقد أساء، فإن لم يرجع إلى الميقات فعليه دم.
وبما أنه رجع إلى الميقات (السيل الكبير) وأحرم منه فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى، وكذلك إذا أحرم من الطائف لأنه قبل الميقات.
وبهذا؛ تعرف جواب قولك: هل تأجيل العمرة فيه شيء؟ وهو أن تأجيل الإحرام لا يجوز كما تقدم، أما تأخير الطواف والسعي لبعض الوقت لقضاء حاجة عرضت فهذا لا بأس به.
وأما هل يكون الإحرام من جدة أم من الطائف، فإن إحرامه يكون من قرن المنازل وهو المعروف بالسيل الكبير، هذا إذا أنشأ نية العمرة قبل تجاوز الميقات، وأما إذا أنشأ نية العمرة دون الميقات فإنه يحرم من المكان الذي أنشأ فيه النية سواء من جدة أو غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم عن المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. رواه البخاري.
والله أعلم.