عنوان الفتوى : يحلف كثيرا ويقول في حلفه علي الحرام
أنا دائما أحلف ولا أفي بحلفي فبعض المرات أقول علي الحرام ما يصير كذا وبعد ذلك أفعل ما حلفت عليه ولا أعرف كم مرة حلفت وفجرت
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الإكثار من الحلف قد يوقع في الحرج أو الاستهانة بالحلف بالله ، ولذلك فقد أمر الله تعالى بحفظ الأيمان فقال جل من قائل "((واحفظوا أيمانكم )) ، وذم المكثرين الحلف فقال : (( ولا تطع كل حلاف مهين ))، ثم إن الحلف بغير الله لا يشرع ، فمن احتاج إلى الحلف لأمر يستدعي ذلك أو لمقام يقتضيه ، فليحلف باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري.
وعليه، فالحلف بالحرام غير مشروع، فينبغي لمن حلف به أن يبادر إلى الإكثار من الاستغفار والتوبة الصادقة التي من شروطها الإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العودة إليه.
فعلى السائل العزم على عدم العودة إلى هذا الحلف لأن ذلك من تمام توبته، ثم إن الحالف بالحرام إن كانت له زوجة فالمسألة محل خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه يعتبر مظاهرا من زوجته، كما في الفتوى رقم: : 22979، والفتوى رقم: 29374.
فإن تكرر الحلف بالحرام قبل إخراج كفارة الظهار فتكفي كفارة واحدة عن تلك الأيمان كلها، سواء عرفت عددها أم لم تعرف عددها.
ففي الموطأ قال مالك في الرجل يتظاهر من امرأته في مجالس متفرقة قال: ليس عليه إلا كفارة واحدة، فإن تظاهر ثم كفر ثم تظاهر بعد أن يكفر فعليه الكفارة أيضا. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: وإذا ظاهر من زوجته مرارا فلم يكفر فكفارة واحدة هذا ظاهر المذهب، سواء كان في مجلس أو مجالس ينوي بذلك التأكيد أو الاستئناف أو أطلق، نقله عن أحمد جماعة واختاره أبو بكر وابن حامد والقاضي، وروي ذلك عن علي رضي الله عنه وبه قال عطاء وجابر بن زيد وطاوس والشعبي والزهري ومالك وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور، وهو قول الشافعي في القديم. انتهى.
وكفارة الظهار سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 17483، التي سبقت الإحالة إليها، وإن كان الحالف لا زوجة له فعند المالكية لا يحرم عليه شيء، وعند الجمهور تلزمه كفارة يمين، وهو الراجح.
وراجع الفتوى رقم: 12763.
والله أعلم.