عنوان الفتوى : دلالة من قال لزوجته (تحرمين عليّ)
حصل خلاف بيني وبين زوجتي على جهاز الرسيفر وكنت في حالة عضب وقمت بأخذ الرسيفر وهويت به على الأرض وقلت تحرمين عليّ لو جلبت هذا الجهاز مرة أخرى وأشرت بيدي على الجهاز ما حكم هذا؟ وما الحكم لو جلبت جهاز آخرً غيره؟ أفتوني مأجورين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عليك أولاً أن تتوب إلى الله عز وجل من أمرين:
الأول: هو إدخالك لجهاز (الرسيفر) لبيتك، وفي هذا الجهاز ما فيه من المنكرات العظيمة التي يستقبلها، فيحرم عليك أن تأتى به مرة ثانية.
والثاني: هو أن تتوب إلى الله من هذا اللفظ الذي قلته لامرأتك (تحرمين عليّ) لأنه ظهار في الراجح من أقوال أهل العلم، وهو منكر من القول وزور، كما قال تعالى: (الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ) [المجادلة:2].
وإذا لم تدخل هذا الجهاز مرة أخرى فلا يترتب عليك شيء، وإن أدخلته وقع الظهار من زوجتك، فلا يحل لك أن تقربها (تجامعها) حتى تكفر كفارة الظهار، وهي على الترتيب:
عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين لا تقطعها إلا لعذر شرعي كمرض، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكيناً، وذلك لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [المجادلة: 3-4].
والله أعلم.