عنوان الفتوى : أقوال الفقهاء في بيع كتب العلم
حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم وبيع متون علمية لطلبة المدرسة القرآنية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلمعرفة حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن راجع الفتوى رقم: 9252.
أما بيع المتون والكتب العلمية، سواء كان ذلك البيع لطلاب المدارس القرآنية أو غيرهم من المسلمين، فعامة أهل العلم على عدم تحريم ذلك، وإنما اختلفوا في كراهة بيعها، فذهب المالكية والشافعية إلى الكراهة: قال خليل المالكي في مختصره فيما يكره: وتعليم فقه وفرائض كبيع كتبه، قال الخرشي في شرحه: أي: ومما هو مكروه أخذ الأجرة على تعليم الفقه لئلا يقل طالبه والمطلوب خلافه، وكذلك يكره أخذ الأجرة على تعليم فقه الفرائض للعلة المذكورة، وكذلك يكره بيع كتب الفقه.
وقال النووي الشافعي في المجموع: اتفق أصحابنا على صحة بيع المصحف وشرائه وإجارته ونسخه بالأجرة، ثم إن عبارة المصنف والدارمي وغيرهما أنه يجوز بيعه، وظاهر هذه العبارة أنه ليس بمكروه، وقد صرح بعدم الكراهة الروياني، والصحيح من المذهب أن بيعه مكروه، وهو نص الشافعي.
وذهب الحنابلة إلى الجواز بلا كراهة، قال البهوتي في كشف القناع: ويجوز بيع كتب العلم، ونقل أبو طالب لا تباع.
والراجح هو جواز بيعها بلا كراهة، لأن في ذلك نشر العلم وحفظه، ولو ترك الناس بيع هذه الكتب لأجل الكراهة لبقي العالم بلا كتب علم ولذهبت رسوم العلم منه.
والله أعلم.