عنوان الفتوى : حكم ركوب الموظفة منفردة في سيارة مديرها المتزوج
أنا آنسه عمري حوالى 24 سنة أعمل بإحدى الشركات المرموقة ويتطلب عملي السهر بعد مواعيد العمل الرسمية حيث يتبقى في العمل حوالي 20 % فقط من العاملين فهل يجوز لي العودة إلى منزلي وأن أركب سيارة مديري المتزوج ويعول ويركب معنا أيضا زميلات أخريات من قاطني نفس المنطقة ولكني أخر واحدة تنزل من السيارة .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالخلوة بين الأجنبية والأجنبي هي مما حرم الله ورسوله، ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. واتفق أهل العلم على أن الخلوة بين الأجنبيين محرمة، ومنها الخلوة في السيارة.
وبناء على هذا؛ فبقاؤك وحيدة مع المدير في سيارته يعتبر من الخلوة المحرمة، ولا ينفي ذلك أنه متزوج، إذ الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وروى الترمذي وأحمد من حديث عمر رضي الله عنه مرفوعا: ألا لايخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان.
فالصواب ـ إذاً ـ أن تستقلي سيارة أخرى إذا كانت متاحة لك، أو تنزلي عن سيارة المدير إذا نزلت آخر زميلاتك.
وإذا كان نزولك قبل الوصول يعرضك لخطر أو فتنة فالصواب أن تتركي هذا العمل إلا أن تكوني مضطرة إليه ولم تجدي غيره، فإن بقاءك حينئذ منفردة مع مديرك في سيارته يجوز من باب ارتكاب أخف الضررين.
وعليك بالمبالغة في التستر والابتعاد عن كل ما يثير الفتنة.