عنوان الفتوى : حكم الزواج من زوجة ابن الأخ
ما حكم من يتزوج من زوجة ابن أخيه بعد وفاته أو بعد طلاقه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا حرج في أن يتزوج الرجل زوجة ابن أخيه أو غيره من أقربائه إذا طلقها أو توفي عنها بعد انقضاء عدتها من الطلاق أو من الوفاة ولا شيء في ذلك وإنما يحرم عليه أن يتزوج زوجة أبيه أو جده وكذلك زوجة ولده، قال الله تعالى: وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِيلاً [النساء:22]، وقال تعالى: وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا [النساء:23]، أيضاً والمراد زوجات الأبناء، قال في المغني: وتحرم على الرجل امرأة أبيه قريباً كان أو بعيداً وارثاً كان أو غير وارث من نسب أو رضاع.
والله أعلم.