عنوان الفتوى : عاهدت الله على ترك معصية ثم ارتكبتها فماذا عليها؟
إخواني الكرام في الشبكة الإسلامية حفظكم الله أجمعينسألتني إحدى الأخوات أنها عاهدت الله تعالى على أن لا تفعل معصية من المعاصي عادت ووقعت في هذه المعصية. وسؤال هذه الأخت هو الآتي : هل يجب عليها هنا كفارة اليمين؟ وما حكم المرأة التي تحرم على نفسها الأكل والشرب من بيت أهلها وهي غير متزوجة وتعيش مع أهلها؟؟؟ وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام.وكلنا أمل أن يصلنا جوابكم في أسرع وقت ممكن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الواجب على المسلم أن يجتنب المعاصي ما ظهر منها وما بطن، قال الله تعالى : وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ [الأنعام: 151].
ومن عاهد الله تعالى على ترك معصية أو الالتزام بواجب فإن هذا العهد لن يعدو أن يكون مجرد تأكيد لأن ترك المعصية وفعل الواجب أمران محتمان شرعا، ومع هذا فإنه إذا أخل بهذا العهد فهل عليه كفارة؟ ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا كفارة عليه لأن ذلك كان واجبا عليه أصلا والنذر لا يكون في الواجب، وذهب شيخ الإسلام وبعض المحققين من أهل العلم إلى أن عليه كفارة يمين.
وعلى ذلك فعلى هذه الأخت أن تلتزم بالكف عن معصية الله تعالى كما أمرها الله تعالى، وإن عادت وفعلتها فعليها الكفارة لما عاهدت عليه الله تعالى على ما ذهب إليه شيخ الإسلام ومن وافقه.
وأما مجرد تحريم الأكل والشرب من بيت الأهل فإنه لغو لا يحرم ما أحل الله تعالى، ولمزيد من التفصيل وأقوال العلماء نرجوا الاطلاع على الفتوى رقم: 15049، والفتوى رقم: 12763.
والله أعلم.