عنوان الفتوى : هالكة عن زوج وبنت وأخوين لأم وابن كافر
ماتت امرأة وتركت زوجا وبنتا وأخوين لأم وابناً كافرا والعياذ بالله أرجو الرد على هذا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: تقسيم التركة إذا انحصر الورثة فيمن ذكروا يكون على النحو التالي: للزوج الربع لوجود البنت، قال تعالى: [فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ](النساء: 12) وللبنت النصف، قال تعالى: [ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ](النساء: 11) ولا يرث الأخوان للأم ولا الابن الكافر، فأما الأخوان للأم فلأنهما لا يرثان إلا في حالة الكلالة، فهما إذاً محجوبان بالبنت، وأما الكافر فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلم. متفق عليه. وإذا لم يكن هنالك عاصب وارث فيرد الربع الباقي على البنت وحدها لأن الزوج ليس ممن يرد عليه الفاضل عن الفرائض. قال ابن قدامة في المغني: ويرد على كل أهل الفرائض على قدر ميراثهم إلا الزوج والزوجة. ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.