عنوان الفتوى : وجوب إجابة طلب أحد الورثة حقه من ميراث الشقة
أسرة مكونة من أب وأم و2 ذكور، و3 إناث، الذكور متزوجون، وأنثى واحدة فقط متزوجة، الأم والأب توفيا رحمهما الله.
ترك الأب محلًا، وشقة، كانت هناك مشكلة قانونية تمنع بيع الشقة، فتم بيع المحل وتقسيمه بين الإخوة الخمسة تقسيمًا شرعيًا، ثم تم حل مشكلة الشقة وأصبحت جاهزة للبيع.
الأختان غير متزوجتين، إحداهما تعمل وتقيم في مكان عملها في بلد آخر، والشقة بها أخت واحدة تعيش فيها.
الإشكال هو: عندما طالب الإخوة ببيع الشقة، وتقسيم الإرث الشرعي، اعترضت الأخت المقيمة في الشقة، وقالت: إنه يجب تركها في الشقة لحين زواجها، ثم تقسيم الميراث، فكان رد الإخوة إن هذا إرث، وحق شرعي، وعليك الاستئجار في منطقة أخرى لتعيشي فيها.
علمًا بأنها تعمل عملًا حكومياً جيدًا، ولديها مبلغ من المال من إرثها من المحل، والشقة تقدر بحوالي 250000 جنيه.
فما حكم الشرع في هذا الأمر؟ وهل إذا تم الأمر هكذا يكون هناك ظلم يحاسب عليه الإخوة الرجال؟ وهل لو منعتنا الأخت من بيع الشقة تكون آثمة؟
علماً بأن أحد الإخوة يعيش مع حماته، ولا يملك شقة، وأخ آخر يملك محلًا، ويشاركه آخر في شقة معيشته، ويريد أن يمتلكها كاملة للحفاظ على أسرته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعدم زواج هذه الأخت وإقامتها في هذه الشقة، لا يمنع من قسمتها على مستحقيها من الورثة جميعا بحسب أنصبتهم الشرعية. سواء أكانت هذه الأخت تعمل أم لا تعمل، وسواء أكان عندها مال يكفي لشراء شقة أخرى أم لا.
وعلى ذلك، فلا حرج على هؤلاء الإخوة في طلبهم هذا، ولا ظلم فيه.
وإذا لم يمكن قسم هذه الشقة على الورثة جميعا دون ضرر، وطلب أحد الورثة بيعها وقسم ثمنها، وجبت إجابته، فإذا امتنع بعض الورثة، أجبره القاضي، وراجع في ذلك الفتاوى: 136382، 104153، 471076.
والله أعلم.