عنوان الفتوى : الصلاة في المسجد الأبعد الأكثر جماعة أولى
يوجد عندنا مسجدان ، المسجد القريب - على بعد دقيقتين من المنزل - يصلى به عدد قليل جداً من المصلين { 4 - 7 } ، ولكن الإمام الذى يصلى بنا لا يجيد أحكام التلاوة ، فماذا نفعل ؟ ـ علماً بأن المسجد البعيد - على بعد 7 دقائق من المنزل - يصلى به عدد كبير والإمام يجيد أحكام التلاوة ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان إمام المسجد القريب يلحن لحناً جلياً يخل بالمعنى ولا يقدر على إصلاحه لم تصح إمامته للمصلين إلا لمن كان مثله، أما من يحسن القراءة فلا تصح صلاته خلفه. وراجع للفائدة الفتوى رقم:21577.
وأما إذا كان لا يلحن لحناً جلياً وإنما يلحن أحياناً لحناً خفياً لا يترتب عليه تغيير المعنى فلا بأس بالصلاة وراءه وإن كان الأفضل أن تصلي في المسجد الأبعد الأكثر جماعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وغيرهما.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم. رواه الشيخان واللفظ لمسلم.
قال في الزاد: ثم ما كان أكثر جماعة ثم المسجد العتيق وأبعد أولى من أقرب. اهـ
وعليه فصلاتك في المسجد الذي يبعد عنك سبع دقائق أولى من المسجد القريب الذي يبعد عنك دقيقتين.