عنوان الفتوى: هل يستحق العامل أجرة إذا أصلح الجهاز دون إذن صاحبه؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اتفقت مع عامل على تبديل شاشة الجوال، وعند فتحه وجد فيه مشكلة أخرى، فقلت له إنني لا أريد تبديل الشاشة طالما هناك مشكلة أخرى في الهاتف، فلم يستمع لكلامي، وفتح شاشة جديدة، وركبها على الجوال. فهل عليَّ دفع المبلغ المتفق عليه مسبقا أم لا؟ علما بأنني قلت له: اترك الجوال، لا إريد إصلاحه، طالما هناك مشكلة أخرى، فلم يستمع للكلام؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن الفصل في قضايا المنازعات محلُّهُ القضاء، أو من ينوب منابه، وذلك لأنه الأقدر على السماع من أطراف النزاع، وإدراك حقيقة الدعاوي، والبينات والدُّفُوع، ثم إصدار الحكم المؤسس على ذلك.

وأما المفتي: فإنه لا يَسْمَع إلا من طرفٍ واحد، ولن يكون تصوره للمسألة إلا بحسب ما يتلقاه من المستفتي، ولذلك لا يستطيع إصدار الحكم الدقيق في مثل هذه القضايا، وما سنذكره هنا إنما هو على سبيل العموم، والإرشاد، والتوجيه.

والذي نستطيع قوله على سبيل العموم أنكِ إذا لم تأذني لهذا العامل بإصلاح هاتفكِ - فيكون تصرفه فضوليًا-، ولو افترض أنكِ لم ترضي بفعله، ولم تجيزيه؛ فلا يلزمكِ أن تعطيه أجرة الإصلاح، ويكون عمله في هاتفك تبرعًا محضًا، لا يستحق عليه أجرة، وانظري الفتوى: 41571.

ولكِ أن تحسني إلى هذا العامل، وتتصدقي عليه بتكلفة الإصلاح تبرعًا منك، وإحسانًا، والله يحب المحسنين.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
ليس من حق المؤجِّر تغيير قدر المنفعة دون قبول المستأجِر
إلزام الطالب بأجرة الدرس عند تغيبه
حكم الخصم من أجرة العامل إذا ترك العمل قبل انتهاء مدة العقد
حكم دفع بدل خلو للمستأجر إجارة مؤبدة كي يخلي الشقة
استعمال أغراض الشركة لصالح شركة أخرى
لا حرج على المُسوِّق أن يوكل غيره ما لم يُشترط عليه مباشرة ذلك
كيفية تحلل الموظف من التقصير في العمل