عنوان الفتوى : كيفية التوبة من التجسس على الجيران ونشر خصوصياتهم
عندما كنت في عمر 14 سنة، كان لديَّ جار، ولقد سجلت مقطعا صوتيا له ولزوجته، وهما بعلاقة حميمة، وأرسلته لأصدقائي. والآن أنا في عمر 18 سنة، وتائب إلى الله، وأريد التكفير عن عملي، لكني لا أعلم كيف، مع العلم أني انتقلت من البيت الذي كان بقرب جاري. هل هذا العمل كاف لإدخالي النار؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، وإذا تعلق الذنب بحق آدمي، فالواجب رد الحق إليه، أو استحلاله منه، لكن الراجح عندنا في الحقوق المعنوية، كالاعتداء على العرض، ونحوه؛ عدم وجوب استحلال صاحبه، والاكتفاء بالتوبة فيما بين العبد، وبين الله، مع الاستغفار لصاحب الحق؛ وخاصة إذا كان يترتب على الاستحلال مفسدة، كما هو الغالب في مثل هذه الأمور.
جاء في حواشي تحفة المحتاج في شرح المنهاج: ثم رأيت الغزالي قال فيمن خانه في أهله، أو ولده، أو نحوه: لا وجه للاستحلال، والإظهار، فإنه يولد فتنة، وغيظا، بل يفزع إلى الله -تعالى- ليرضيه عنه. انتهى. وراجع الفتوى: 18180
وعليه؛ فليس عليك سوى التوبة، والاستغفار، والدعاء.
واعلم أنّ التوبة الصحيحة مقبولة بإذن الله -تعالى-، قال -تعالى-: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ {الشورى: 25}.
والتائب من الذنب؛ كمن لا ذنب له؛ فلا يعاقب التائب على ذنبه في الدنيا، ولا في الآخرة، قال ابن تيمية -رحمه الله-: ونحن حقيقة قولنا: أن التائب لا يعذب، لا في الدنيا، ولا في الآخرة، لا شرعا، ولا قدرًا. انتهى.
والله أعلم.