عنوان الفتوى : شروط توبة المغتاب وأشباهه
هل يجب على من افترى على مسلم كذبا ثم أراد أن يتوب من ذلك أن يخبر من ذكر لهم هذا الافترء أنه كان كاذباً؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتوبة من المعصية التي تتعلق بحق آدمي يشترط فيها مع شروط التوبة المعروفة شرط رابع وهو أن يبرأ من حق صاحبها، سواء كانت مما يستوفى كالمال ونحوه، أو مما لا يستوفى كالغيبة والنميمة والكذب وغير ذلك.
وهذا هو مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك كما في كتاب (التوبة) لابن القيم ، واستدلوا على ذلك بعموم النصوص الواردة في هذه المسألة، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء، فيتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه". رواه البخاري.
وذهب آخرون إلى أن الحق إذا كان مما يستوفى كمالٍ ونحوه يرده إلى صاحبه، وإن كان مما لا يستوفى كالغيبة والنميمة والكذب ونحو ذلك، فيكتفي بالدعاء له والاستغفار وذكره بخير، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله.
واحتجوا بما يلي:
1- أن إعلامه مفسدة محضة لا تتضمن مصلحة، فإنه لا يزيده إلا أذى بعد أن كان مستريحاً قبل سماعه.
2- أن هناك فرقاً بين الحقوق المالية وغيرها، لأن الحقوق المالية ينتفع بها إذا رجعت إليه بخلاف الكذب والغيبة والنميمة، ولأنه إذا أخبره بها لم تؤذه، بل تزيده فرحاً وسروراً.
وهذا القول الثاني هو الأقوى والأرجح، فعلى هذا لا يجب عليك الإخبار بأنك كذبت، ولكن عليك أن تستغفر لمن افتريت عليه.
والله أعلم.