عنوان الفتوى : أخذ مال زائد من العميل فوق الثمن الواجب عليه دفعه بدون علمه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أشتغل في صيدلية تصرف أدوية تبعا لشركات التأمين، وأدخل على السيستم، وأخرج ورقة توضح المبلغ الذي من المفروض أن يدفعه العميل -يعني مثلا: لو تحمل العميل: 20% من المبلغ الكلي للدواء، والدواء الذي سيأخذه بـ: 100 جنيه، فالمفروض أن يدفع لي: 20 جنيها- ولكن المكتوب في الورقه التي على السيستم أقل -فمثلا: 17، بدلا من: 20- وقال لنا الدكتور -مدير الصيدلية- إنه سيأخد: 20، وليس: 17، مع العلم أنه اتفق مع شركة التأمين أنه سيأخذ: 17، فهل في هذا حرمة إن عمل هذا من وراء العميل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز أخذ شيء من العميل فوق الثمن الواجب عليه دفعه إلا بعلمه، وإلا كان ذلك أكلا للمال بالباطل، وغشا، وخيانةً للأمانة، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم {النساء:29}.

وقال تعالى: ياأيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون {الأنفال: 27}.

وقال رسول الله في خطبته في حجة الوداع في أيام التشريق: إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقونه... ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا؛ إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد، وحسنه الألباني.

وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم.

وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. قال المنذري في الترغيب: رواه الطبراني في الكبير، والصغير، بإسناد جيد، وابن حبان في صحيحه- وصححه الألباني.

والله أعلم.