عنوان الفتوى : هل يجب على الزوج إعطاء مال لزوجته مقابل خدمتها إياه؟
أنا متزوج اثنتين، والمبيت كل الأيام عند الزوجة الأولى، وأما الزوجة الثانية، فأزورها فقط، ولا أستطيع أن أبيت لديها؛ لظروف لا تسمح لي بذلك؛ ولذلك، فالطبخ كله، وغسيل ملابسي على الزوجة الأولى، ولكنها اعترضت، وقالت: (هذا ظلم، خليها تطبخ لك مثل ما أطبخ لك، وتغسل لك مثل ما أغسل لك، أو أنك تعوضني بمبلغ مالي مقابل الطبخ، والغسيل)، فقلت: أنا الزوج، وأنا أقدر، وأوزع المهام بطريقتي أنا، وهي (الثانية) لديها مهام أعطيتها بطريقتي، ويصعب عليَّ إعطاء مهام الغسيل، والطبخ لزوجتي الثانية.
فهل واجب عليَّ إعطاء عوض مالي لزوجتي الأولى مقابل الطبخ، والغسيل، أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجب عليك أن تعطي زوجتك عوضا ماليا مقابل ما تقوم به من الخدمة في البيت، ما دام مثلها يقوم بتلك الخدمة لمثلك، لكن إذا تبرعت بذلك تطييبا لنفسها؛ فهذا إحسان محمود.
واعلم أنّ العدل الواجب على الزوج بين زوجاته؛ يكون في القسم؛ فيجب عليه أن يبيت عند كل زوجة قدر ما يبيت عند الأخرى؛ إلا إذا رضيت الزوجة بإسقاط حقها في المبيت، أو بعضه، وراجع الفتوى: 411496والفتوى: 162723
وبخصوص خدمة الزوجة زوجها، راجع الفتوى: 136085.
والله أعلم.