عنوان الفتوى : إساءة الجدة لا يبيح قطع رحمها
أم أمي سخرت من أبي، وأنا هناك، وقالت أمورا لا أرضاها لأبي أمام الناس، وعندما اعترضت، وتكلمت، وقلت لأمي، قاطعت أمي، ونبذتها، وكل أهل أمي يقفون مع جدتي، ويؤيدونها. فهل حلال لي أن أقطع رحمهم، وماذا يجب أن أفعل؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك قطع جدتك، وأرحامك من جهة أمّك؛ فقطع الرحم من كبائر المحرمات؛ ففي صحيح مسلم عن جبير بن مطعم أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ.
والجدة من أولى الأرحام بالصلة، بل قال كثير من أهل العلم: إنّ برّها واجب كالأمّ، وانظري الفتوى: 22766
وحصول الإساءة من الجدة، أو غيرها من الأرحام؛ لا يبيح قطعهم، وراجعي الفتوى: 425998
فالواجب عليك أن تصلي جدتك، وأرحامك؛ وأن تتوبي إلى الله مما وقعت فيه من إخبار أمك بإساءة جدتك إلى أبيك؛ فقد كان الصواب أن تنهي جدتك بأدب ورفق عن غيبة أبيك، ولا تنقلي الكلام إلى أمك؛ فهذه نميمة محرمة، ففي صحيح مسلم عن حُذَيْفَةُ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ.
قال أبو حامد الغزالي -رحمه الله- في إحياء علوم الدين: اعلم أن اسم النميمة، إنما يطلق في الأكثر على من ينم قول الغير إلى المقول فيه، كما تقول: فلان كان يتكلم فيك بكذا، وكذا، وليست النميمة مختصة به، بل حدها كشف ما يكره كشفه، سواء كرهه المنقول عنه، أو المنقول إليه، أو كرهه ثالث. انتهى.
والله أعلم.