عنوان الفتوى : حكم التصدق بالملابس القصيرة
أريد التخلص من البنطلونات والبلوزات القصيرة وبعضها لم ألبسه غير مرة أو مرتين، هل يجوز أن أضع هذه الملابس في المسجد للفقراء، علما بأني الآن ألبس الجيبات والواسع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله لنا ولك الهداية والثبات، واعلمي أنه ليس من شروط التوبة التخلص من الثياب التي كانت المرأة تتبرج بها أمام الأجانب، لكن من شروطها الإقلاع عن التبرج، والعزم على عدم العود، والندم على ما فات، لكن إذا أردت التصدق بهذه الثياب فهو أمر حسن، بشرط ألا تعلمي أو يغلب على ظنك أن من تتصدقين عليها بها ستستعملها في الحرام، لأن ذلك فيه إعانة على الحرام، والله تعالى يقول: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2]، ولا حرج في وضعها في المسجد ليستفيد منها الفقراء إذا كانت طاهرة نظيفة.
والله أعلم.