عنوان الفتوى : دفع الأقساط للبنك بفائدة هو عين الربا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على أفضل المرسلين محمد بن عبد الله الرحمة المهداة للعالمين صلى الله عليه و سلم, أما بعد إخوتي في الله فإنني إن شاء الله في صدد إنجاز مشروع : الــــسؤال: 1) هناك اتفاقية مبرمة بين تونس وإيطاليا في نطاق تدعيم التعامل الإقتصادي و ذلك بتمويل المشاريع الخاصة هذا من ناحية أما بالنسبة لمشروعي الخاص أريد أن أقتني معدات بقيمة 250000 $ من وكيل في إيطاليا بالتقسيط فما رأي الشرع في هذا؟2) مع العلم إخوتي في الله بأنني مجبور حسب قانون هذه الاتفاقية بأن يكون هناك وسيط بنكي بيني وبين المزود, إذ أدفع الأقساط للبنك بنسبة زيادة 5 % فما رأيكم في هذا التعامل ككل ؟؟؟ وجزاكم الله كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فدفعك الأقساط للبنك بفائدة هو عين الربا فلا يجوز لك الإقدام على ذلك لأن الربا من كبائر الذنوب، وراجع التفاصيل في الفتاوى التالية: 43085،  22918، 3126.

 والمخرج من ذلك هو أن تشتري هذه المعدات عن طريق المرابحة الإسلامية بأن يشتري البنك المعدات من الشركة ثم يبيعها لك بأ قساط بربح معين متفق عليه، وراجع الفتوى رقم: 26360.

وإذا لم يمكن ذلك عن طريق المرابحة فا بتعد عن هذه المعاملة واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيراً منه،

قال تعالى: [وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ] الطلاق: 2-3 

 والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
لا يجوز الدخول في عقد فيه شرط ربوي
تهافت الاستدلال بحديث: لا ربا إلا في النسيئة، على حل ربا البنوك
ما يجب وما لا يجب قبضه في مجلس العقد من الأثمان والأطعمة
حقيقة البونص عند الإيداع في شركات الفوركس
حكم التأمين على السلعة وشراء الفضة عن طريق النت
حكم بيع الذهب المصنوع بالدين عند الشافعية
شراء الذهب المصوغ بالعملات النقدية
لا يجوز الدخول في عقد فيه شرط ربوي
تهافت الاستدلال بحديث: لا ربا إلا في النسيئة، على حل ربا البنوك
ما يجب وما لا يجب قبضه في مجلس العقد من الأثمان والأطعمة
حقيقة البونص عند الإيداع في شركات الفوركس
حكم التأمين على السلعة وشراء الفضة عن طريق النت
حكم بيع الذهب المصنوع بالدين عند الشافعية
شراء الذهب المصوغ بالعملات النقدية